التوقيت الخميس، 25 أبريل 2024
التوقيت 10:12 م , بتوقيت القاهرة

"الدستورية العليا" تؤيد عقوبة رئيس التحرير في جرائم النشر

كتبت- آية فرج


رفضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 200 مكررًا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 147 لسنة 2006.


وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن الدستور كفل بموجب المادة (65) حرية الرأى والحق في التعبير، كما صان بمقتضى نص المادتين (70، 71) منه للصحافة حريتها، وحظر رقابتها، إلا استثناءً في زمن الحرب أو التعبئة العامة.


كما حظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، بما يحول كأصل عام دون التدخل فى شئونها، أو إرهاقها بقيود ترد رسالتها على أعقابها، أو إضعافها من خلال تقليص دورها في بناء مجتمعها وتطويره، متوخيًا دومًا أن يكرس بها قيما جوهرية، يتصدرها أن يكون الحوار بديلاً عن القهر والتسلط، ونافذة لإطلاع المواطنين على الحقائق التى لا يجوز حجبها عنهم، ومدخلا لتعميق معلوماتهم فلا يجوز طمسها أو تلوينها، بل يكون تقييمها عملاً موضوعيًّا محددًا لكل سلطة مضمونها الحق وفقًا للدستور، فلا تكون ممارستها إلا توكيدًا لصفتها التمثيلية، وطريقًا إلى حرية أبعد تتعدد مظاهرها وتتنوع توهجاتها، بل إن الصحافة تكفل للمواطن دورًا فاعلاً، وعلى الأخص من خلال الفرص التى تتيحها معبرًا بوساطتها عن تلك الآراء التى يؤمن بها ويحقق بها تكامل شخصيته.


وأكدت المحكمة، أن النص المطعون عليه قد عاقب رئيس التحرير على إخلاله غير العمدى بواجبات الإشراف، إذا نشأ عنها وقوع جريمة بطريق النشر، في المطبوعة التي يرأس تحريرها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، فإنه يكون قد وازن بين حريتي الصحافة والرأى، والحق فى التعبير، وبين حماية سمعة الأفراد وصون أعراضهم، ولم يجاوز حد العقاب المبين بالفقرة الثانية من المادة (71) من الدستور؛ ولا يكون، من ثم، قد خالف نصوص المواد (65، 70، 71) من الدستور.


اقرأ أيضًا..


تغريم نصر القفاص 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف نجيب ساويرس


16 يناير.. محاكمة "بديع" و738 متهما في "فض اعتصام رابعة"