التوقيت الجمعة، 19 أبريل 2024
التوقيت 11:58 ص , بتوقيت القاهرة

تعرف على الحالات القانونية لإسقاط الجنسية المصرية

أضاف مجلس الوزراء في المشروع الذي وافق عليه بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، حالة جديدة من حالات إسقاط الجنسية، وهي إسقاطها عن من صدر ضده حكم قضائي في قضايا تمس الأمن العام أو النظام العام للدولة، وهي المادة التى أثارت جدلًا حولها ما بين مؤيد ومعارض.


وهناك بالفعل 10 حالات نص عليها القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن حالات سحب الجنسية المصرية، تم ذكرهم في المادة 16 منه، والتي تنص على "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية":


1. إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.


2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع.


3. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرَّة بأمن الدولة من جهة الخارج.


4. إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.


5. إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.


6. إذا مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.


7. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.


8. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.


9. وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.


10. إذا اتصفت الجهة التي يعمل بها في الخارج في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.


اقرأ أيضًا:


الحكومة توافق على تعديل قانون الجنسية المصرية


فيديو| مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار محاسبة "داعش"


فيديو| أبرز ما جاء في كلمة السيسي أمام مجلس الأمن