التوقيت الثلاثاء، 04 يونيو 2024
التوقيت 08:10 ص , بتوقيت القاهرة

مصير المحبوسين بموجب قانون التظاهر في حالة الحكم بعدم دستوريته

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، غدًا السبت، حكمها في طعنين على قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور عام 2013.

ووضع خبراء قانون سيناريوهات للحكم في دستورية أو عدم دستورية قانون التظاهر والآثار المترتبة في حالة الحكم بعدم دستوريته، ومصير المحكوم عليهم بموجب القانون ويقضون فترة العقوبة.

مصير الحكوم معلق بعدم دستورية المواد المطعون عليها 

توقع الفقيه القانوني طه عبد الجواد أن يتم الحكم بعدم دستورية القانون، معللا بأن القانون غير دستوري لأنه يلغي حق التظاهر برمته.

وذكر في تصريحات لـ"دوت مصر" أن القانون حدد اشتراطات صعبة للحصول علي تصريح بمظاهرة، موضحاً أن الأماكن التي تم تحديدها للتظاهر فيها بدون تصريح بقرارات من المحافظين تنفيذا للقانون جميعها في الصحراء بما يعني أن المظاهرة تصبح عديمة الجدوى.

كما أوضح أن القانون به إيجابيات تتعلق بفض المظاهرات منها، التنبيه المتظاهرين بترك الاماكن والانصراف بصوت عالي ومسموع ومتكرر، وتحديد ممر امن للانصراف، والتدرج في الفض.

وبين أن مصير المحكوم عليهم بموجب قانون التظاهر يتعلق بدستورية المواد المطعون عليها.

وأوضح أنه في حالة أنه تم إدانتهم بالمواد التي حكم بعدم دستوريتها يصبح الحكم هو والعدم سواء.

ولمن صدر ضده حكم بموجب هذه المواد ان يتقدم بطلب وقف التنفيذ الي النيابة الكلية.

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

 بينما أوضح مقيم دعوى عدم دستورية قانون التظاهر المحامي طارق العوضي، أن هناك "سيناريوهان" للحكم إما الدستورية ورفض الطعن أو عدم الدستورية.

ففي حالة رفض الطعن يكون القانون دستوري ويتم سريانه واستمرار العمل به ولا توجد درجة أخرى للتقاضي.

أما في حالة عدم الدستورية فيعدم النص وبأثر رجعي من تاريخ صدوره.

وذكر ان المحبوسين وفقا لقانون التظاهر فقط سيتم الإفراج عنهم فورا، والذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم يتم الحكم ببراءتهم وجوبيا، باعتبار أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، والقضايا رهن التحقيق بموجب قانون التظاهر فقط يتم حفظها.

وذكر أنه في حالة صدور قانون أخر من الحكومة ينظم عمل التظاهر، لا يخل بالأثار المترتبة على حكم غدا ويطبق على الوقائع اللاحقة لصدور القانون الجديد، ولا توجد رجعية للقوانين الجنائية.

وأصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت في نوفمبر 2013، القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والذي تضمن 24 مادة بجانب مادتين إضافيتين. 

نص القانون بالكامل 

 


بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 وعلي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ علي حرمة أماكن العبادة وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر القانون الآتي نصه:
المادة الأولي: للمواطن الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها وذلك وفقاً للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثانية: الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد في كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد دون دعوة شخصية مسبقة.
المادة الثالثة: الموكب هو كل مسيرة لأفراد في مكان أو طريق عام يزيد عددهم علي عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية.
المادة الرابعة: المظاهرة هي كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم في مكان أو طريق عام يزيد عددهم علي عشرة بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
المادة الخامسة: يحظر الاجتماع العام في أماكن العبادة لغير غرض العبادة كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها.
المادة السادسة: يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.
المادة السابعة: يحظر في ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير علي سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
المادة الثامنة: يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل علي الأقل علي أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار علي يد محضر. كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة والغرض منها والمطالب التي يرفعها المشاركون في أي منها.
4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة "تم التعديل".



المادة التاسعة: علي وزير الداخلية أو من ينيبه قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين في الموكب أو المظاهرة المخطر عنها من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها.
المادة العاشرة: يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها وتكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية وفقاً لأحكام القانون.
المادة الحادية عشر: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة علي معلومات جدية عن نصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلي ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة أو أي جريمة أخري منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. وللمتضرر اللجوء إلي قاضي الأمور الوقتية ويصدر القاضي أمره مسبباً علي وجه السرعة.
المادة الثانية عشر: تتولي قوات الأمن في إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التي تضعها اللجنة المشار إليها في المادة العاشرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها والحفاظ علي سلامة المشاركين فيها وعلي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة دون أن يترتب علي ذلك إعاقة الغرض منها.
وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها بشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي للتعبير عن الرزي جاز لقوات الأمن بالزي الرسمي وبناء علي أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة والقبض علي المتهمين بارتكاب الجريمة.
ويجوز لمدير الأمن المختص مكانياً قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة ويصدر القاضي أمره علي وجه السرعة.



المادة الثالثة عشر: تلتزم قوات الأمن وفي الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقاً للوسائل والمراحل الآتية:
أولاً: مطالبة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعي. وفي تلك الحالة:
يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
يحدد في الإنذار الطرق التي يسلكها المشاركون في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدي انصرافهم.
تتولي قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
ثانياً: في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقاً للتدريج التالي:
استخدام خراطيم المياه.
استخدام الغازات المسيلة للدموع.
استخدام الهراوات.
المادة الرابعة عشر: في حالة عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة السابقة في فقض وتفريق المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للمتلكات العامة والخاصة أو التعدي علي الأشخاص أو القوات تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة علي النحو الآتي: "تم التعديل".
استخدام الطلقات التحذيرية.
استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان.
استخدام طلقات الخرطوش المطاطي.
وفي حالة لجوء المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعي يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس أو المال أو الممتلكات.



المادة الخامسة عشر: لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين.
المادة السادسة عشر: يحدد المحافظ المختص بقررار منه حرماً آمناً معيناً أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد عن ثلاثمائة متر يحظر علي المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه.
المقار الرئاسية.
مقار المجالس التشريعية.
مقار مجلس الوزراء. والوزارات. والمحافظات.
المقار التابعة للقوات المسلحة.
مقار المحاكم والنيابات. والمنظمات الدولية. والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. والأماكن الأثرية والمتاحف.
مقار أقسام ومراكز الشرطة. ومديريات الأمن. والسجون. والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية.
كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة.
وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقاً للظروف.
وفي غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر علي أي فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها في هذا الغرض أو نصب خيام وما شابهها بغرض الاعتصام أو المبيت بها.
المادة السابعة عشر: يصدر كل محافظ مراعياً في ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور قراراً بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار علي أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوي لأعداد المجتمعين في تلك المنطقة ويحظر في هذه الحالة علي المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.
المادة الثامنة عشر: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات علي الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة التاسعة عشر: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحاً أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.



المادة العشرون: يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون أو توسط في ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع.
المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتدي أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة والسادسة عشر والسابعة عشر من هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة الرابعة والعشرون: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تقضي المحكمة في جميع الأحوال مصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة في الجريمة.
المادة الخامسة والعشرون: يلغي القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 كما يلغي كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة السادسة والعشرون: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي من تاريخ نشره.