التوقيت الجمعة، 26 أبريل 2024
التوقيت 04:12 م , بتوقيت القاهرة

مجلس النواب يناقش الفصل الخاص بـ"معهد التدريب البرلماني"

ناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، الفصل الخاص بمعهد التدريب البرلماني وهو معهد مستحدث، ووافق مجلس النواب في جلسته اليوم الإثنين، على المادة رقم 421 التي تنص على:


ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى (معهد التدريب البرلمانى)، يهدف إلى المعاونة في تطوير العمل بالمجلس، وتدريب أعضائه والعاملين فيه، والارتقاء بمهاراتهم وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات المصرية في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها، ويكون مقره مجلس النواب ويشار إليه فيما يلي بالمعهد. 


ووافق المجلس كذلك على المادة رقم 422 بعد حذف كلمة "طائفة" من الجزئية التي تتحدث عن "إعداد وتأهيل طائفة المعاونين البرلمانيين" ليصبح نص المادة بعد إقرارها: يتولى المعهد، وفقًا لخطة ثانوية، المهام الآتية: 


1- تدريب، وتطوير مهارات أعضاء مجلس النواب التشريعية والرقابية، والارتقاء بها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها. 
2- تأهيل وتدريب موظفي الأمانة العامة فنيًّا وإداريًّا، وإعداد وتأهيل المعاونين البرلمانيين، وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمي وعملي لمعاونة النواب في أداء مهامهم. 
3- التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى، والاتحادات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، طبقًا لاتفاقيات التعاون المشترك المبرمة في هذا الخصوص. 


كما وافق المجلس على المادة رقم 423 التي تنص على: يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين وأربعة من النواب، يختارهم مكتب المجلس، لمدة فصل تشريعى، ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه، ويكون للمعهد جهاز تنفيذي يشرف عليه أمين عام مجلس النواب، ويشتمل على عدد كاف من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، وتجوز الاستعانة بمن يراه مجلس إدارة المعهد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين بناء على عرض الأمين العام. 


وأقر المجلس المادة رقم 424 التي تنص على: يخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز له قبول المنح والهبات غير المشروطة. 


كما أقر المجلس المادة رقم 425 التي تنص على: يصدر المعهد مجلة دورية تعنى بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والأبحاث ذات الصلة. 
ووافق المجلس على المادة رقم 426 التي تنص على: تكون للمعهد لائحة خاصة يعدها مجلس الإدارة ويقرها رئيس المجلس، تحدد خطة التدريب ونظام العمل ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية اتخاذ قرارته، وتنظيم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرها من المسائل اللازمة.