التوقيت الخميس، 25 أبريل 2024
التوقيت 09:12 ص , بتوقيت القاهرة

قرار جمهوري بشأن اختصاصات الجيش والشرطة في "حالة الطوارئ"

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017، حول إعلان حالة الطوارئ.


وتضمنت المادة الأولى: "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة مساء يوم الاثنين الموافق العاشر من أبريل عام 2017 ميلدية".


وجاء بالمادة الثانية: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".


وتضمنت المادة الثالثة: "يُفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ".


ونصت المادة الرابعة على: "يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه".


الجريدة الرسمية