التوقيت الخميس، 25 أبريل 2024
التوقيت 04:12 م , بتوقيت القاهرة

"النواب" يوافق على تعديلات قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات


وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.


وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، في جلسة اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون المعروض من القوانين المكملة للدستور التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ونظرا لعدم اكتمال النصاب اللازم لذلك، يؤجل أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة تالية.


وأضاف "عبد العال"، أنه لم يسبق كذلك عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، لذا وعملا بحكم اللائحة الداخلية للمجلس يتم إحالته لمجلس الدولة قبل أخذ الموافقة النهائية عليه.


بدوره، أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مقرر التقرير، أن مشروع القانون جاء لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي للقانون من سلبيات، أبرزها عدم تحقيق الغاية المبتغاة من إصداره مع تعنت جهات الإدارة في قبول التوصيات ما ترتب عليه إطالة أمد التقاضي وإلحاق الظلم بالمتقاضين.


وقال إن التعديلات تستهدف تفعيل دور اللجان لتحقيق العدالة الناجزة لضمان وصول الحقوق لأصحابها دون اللجوء للقضاء وتكبد الجهد والوقت والمال، وذلك بجعل ما تقرره تلك اللجان قرارات وليست مجرد توصيات، مع تقصير المدة التي تصدر فيها تلك اللجان قراراتها إلى ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب بدلا من ستين يوما، ما يساعد على سرعة الفصل في القضايا وجعلها نافذة في حق الجهة الإدارية.


وأضاف "أبو شقة"، أن المشروع المعروض يعد نقلة نوعية جيدة في تيسير إجراءات التقاضي وسيستفيد منه مئات الآلاف من المدعين.


تعديلات القانون


وتنص التعديلات على مشروع القانون على:


المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد: الثانية "الفقرة الثانية"، والثالثة "الفقرة الأولى"، والتاسعة، والثالثة عشر "الفقرتين الأولى والثانية"، من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها النصوص الآتية:


المادة الثانية "الفقرة الثانية": ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال.


المادة الثالثة "الفقرة الأولى": يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض.


المادة التاسعة: مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكررا من هذا القانون، تصدر اللجنة قراراتها مسببة، وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ طلب التوفيق إليها، وتثبت ذلك بمحضرها.


المادة الثالثة عشر:


فقرة أولى "مستحدثة بناء على رأي اللجنة": يصدر وزير العدل خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق في كل محافظة، وإجراءات تقديم الطلبات إليها، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات، وإجراءات العمل في اللجان، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون.


فقرة ثانية: كما يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية قرارا بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان.
المادة الثانية:


تستبدل كلمة "قرارها" بكلمة "توصيتها" الواردة بالمادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، والكلمات "قرار"، "قرارها"، "الثلاثين" بالكلمات "توصية"، "توصيتها"، "الستين" الواردة بالمادة العاشرة من ذات القانون، وكذا كلمتي "القرار"، "العاشرة" بكلمتي "التوصية"، "السابقة" الواردتين بالمادة الحادية عشرة من ذات القانون، كما تستبدل عبارة "أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية" بعبارة "رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور.


المادة الثالثة:


تضاف مادة جديدة برقم "العاشر مكررا" إلى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، نصها الآتي: استثناء من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في حق الجهة الإدارية، متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها.


ويجوز الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.


وقرر عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 12 من ظهر يوم 13 نوفمبر الجاري.


اقرأ أيضًا:


النص الكامل لقانون تحويل "التنمية والائتمان" إلى البنك الزراعي