التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 04:21 ص , بتوقيت القاهرة

"النواب" يوافق على المواد المؤجلة بشأن واجبات الأعضاء

وافق مجلس النواب على المواد المؤجلة الخاصة بواجبات الأعضاء في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تتضمن المواد من 374 إلى 377. 


وتنص المادة 374 على أنه مع مراعاة أحكام المواد (39، 40، 41ـ 42) من قانون مجلس النواب، لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون.


كما تنص المادة 375 على أن على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تجاوز 120 يوما من أدائه اليمين ، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذا القانون وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه فى المادة "378" من هذه اللائحة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.


وتنص المادة 376 على أن يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل او شخص طبيعي من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجارى ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه. كما يلتزم عضو المجلس بالتأشير بمضمون هذا العقد في السجل التجاري المخصص للشركة المعنية.


وعلى عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته وأن يقدم له تقريرا سنويا في نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة، ويلغى كل ما يخالف ذلك.


كما وافق المجلس على المادة 377 والتي تنص على أنه مع مراعاة أحكام المادة "373" من هذه اللائحة لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين: أ. المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها. "ب" الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام. وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذه اللائحة.