التوقيت الجمعة، 26 أبريل 2024
التوقيت 12:09 ص , بتوقيت القاهرة

"النواب" ينتهي من مناقشة باب "شؤون المحافظة على النظام"

ناقش  مجلس النواب في جلسته اليوم الإثنين، الباب الخاص بشؤون المجلس فيما يتعلق بالمحافظة على النظام الأساسي به، ووافق مجلس النواب على المادة رقم 396 التي تنص على:


المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده، ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه، ويحدد الرئيس القوات التي يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية، وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة أخرى، ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الأمن، والنظام حمل أي نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك. 


ووافق المجلس كذلك على المادة رقم (397): مع مراعاة أحكام المادة التالية لا يجوز لأحد الدخول في حرم المجلس إلا بتصريح خاص ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس، وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التي تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام، وإلا جاز إخراجهم. 


وأقر المجلس المادة رقم (398) التي تنص على: مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم في الحضور، الدخول في قاعة الجلسة أو في أماكن انعقاد جلسات اللجان لأي سبب كان، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه. 


كما أقر المجلس المادة رقم (399) التي تنص على: تخصص أماكن لممثلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وللجمهور في شرفات المجلس لمشاهدة جلسات المجلس من هذه الشرفات، ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص في الدخول إلى هذه الشرفات. 


ووافق المجلس على المادة رقم (400) التي تنص على: يجب على من يرخص لهم دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التى يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام، وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم فى دخول الشرفات، بمغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.