التوقيت الجمعة، 19 أبريل 2024
التوقيت 10:20 ص , بتوقيت القاهرة

"النواب" يقر مواد "إدارة الأموال التي آلت إلى المجلس"

ناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، للفصل الخاص بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى مجلس النواب، ووافق المجلس على المادة (401 ) وهي مادة مستحدثة وتنص على: يتولى مكتب المجلس إدارة أموال مجلس الشورى، التي آلت ملكيتها إلى مجلس النواب بحكم المادة 245 من الدستور، كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه الأموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة في ذلك. 


ووافق المجلس كذلك على المادة رقم 402 وهي مادة مستحدثة تنص على: يعد مكتب المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها في المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة منضما إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس. 


وأقر المجلس المادة رقم 403 وهي مادة مستحدثة تنص على: تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة تقريرا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات في هذا الشأن، وذلك في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة. 


كما أقر المجلس المادة رقم 404 وهي مادة مستحدثة تنص على: إذا تقرر التصرف فى أحد الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طبقا لحكم المادة 262 من هذه اللائحة، بعرض الأمر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التى تمكن المجلس من اتخاذ قراره فى هذا الشأن، وذلك فيما عدا الأموال المنقولة الزائدة عن الحاجة أو التى انتهى عمرها الافتراضى فيتم التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس. 


وعن الفصل الخاص بموازنة المجلس وحساباته، وافق مجلس النواب على المادة رقم 405 التي تنص على: المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة، ووافق المجلس كذلك على نص المادة 406 التي تنص على: تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس في كل اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الباب. 


كما وافق المجلس على المادة 407 التي تنص على: يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية، ووافق المجلس أيضا على المادة 408 التي تنص على: يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خلال أسبوعين. 


ويعرض التقرير على اللجنة العامة للمجلس لإبداء ما تراه من ملاحظات، ثم يعرض التقرير مشفوعا برأى اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة. 


وأقر مجلس النواب المادة رقم 409 التي تنص على: بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ الاعتماد المخصص له في الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف أي مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه. 


كما أقر المجلس المادة رقم 410 التي تنص على: يتولى المجلس حساباته بنفسه، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس. 


ووافق المجلس على المادة رقم 411 التي تنص على : إذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه للمجلس، وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات. 


كما وافق المجلس على المادة رقم 412 التي تنص على: يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس فى أول جلسة تالية. 


ووافق المجلس كذلك على المادة رقم 413 التي تنص على: تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا لأثاثه وأدواته، كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التي تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التي تصدر بقرار من مكتب المجلس، ويعرض تقرير لجنة الحسابات في هذه الشئون على مكتب المجلس.