التوقيت الجمعة، 26 أبريل 2024
التوقيت 03:26 م , بتوقيت القاهرة

"النواب" يقر الفصل الخاص بالأمانة العامة للمجلس

ناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين من الفصل الخاص بالأمانة العامة للمجلس، ووافق مجلس النواب على المادة رقم 414 التي تنص على: تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي الذي يصدر بقرار من مكتب المجلس. 


وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التي يصدرها رئيسه، وعلى الأمانة العامة اتباع وسائل التوزيع الإلكترونى وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التي يصدرها المجلس، عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع السادة الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية. 


كما وافق المجلس على المادة رقم 415 التي تنص على: يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية، وعلى المادة رقم 416 التي تنص على: يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون،


ويسرى على العاملين في المجلس فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة، وأقر المجلس المادة رقم 417 التي تنص على: تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه الإدارية والمالية كتابة إلى رئيس المجلس وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها، ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها. 


كما أقر المجلس المادة رقم 418 التي تنص على: يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير المختص بالشئون المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها طبقا للقوانين واللوائح قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التي تقتضى موافقة الوزارة المختصة بالشئون المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية أو أي جهة أخرى، ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد الوكيلين. 


ووافق المجلس على المادة رقم 419 التي تنص على: يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها، ويتولى الأمين العام السلطات المخولة فى القوانين واللوائح للوزير. 


كما وافق المجلس على المادة رقم 420 التي تنص على: في أحوال حل مجلس النواب يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.