التوقيت الجمعة، 19 أبريل 2024
التوقيت 02:51 م , بتوقيت القاهرة

النص الكامل لقانون تحويل "التنمية والائتمان" إلى البنك الزراعي

وافق مجلس النواب، بشكل نهائي على قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، حول مشروع قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.


واستعرض المجلس، في الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية حول مشروع القانون بتحويل البنك إلى البنك الزراعي المصري.


وأوضح الدكتور عبد العال، أنه تم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري وفقا لنصوص الدستور في ضوء اختصاصاته.


من جانبه، أوضح النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات المصرفية ذات الأهداف التنموية وتطوير أدائها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في إطار توجه الدولة.


وأشار إلى استمرار البنك، تحت مظلة وزارة الزراعة من خلال ترشيح وزير الزراعة لرئيس البنك، ونائبيه وأعضاء مجلس إدارته والإشراف والرقابة بما يضمن السياسات الزراعية الرامية لخدمة الزراع بالصورة المثلى إلى جانب خضوع البنك الزراعي المصري لإشراف البنك المركزي بما يتيح حصوله على قروض مساندة واستيعاب خسائره لتصويب هيكله التمويلي دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية فضلا عن توحيد مجالس إدارات البنك في مجلس إدارة واحد لتلافي بيروقراطية الإدارة وعدم تناسق القرارات الصادرة من إدارة البنك وتوحيد التعليمات المطبقة على جميع عملاء البنك.



خدمة الفلاح


وقال محمد مرزوق القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إنه تم إنشاء البنك لخدمة الفلاح المصري والسياسة الزراعية، مشيرا إلى أنه خلال المرحلة القادمة سيتم تصميم مجموعة من البرامج لخدمة المزارعين.


العملاء المتعثرين


وأضاف أن هناك نحو 7941 عميلا متعثرا من عملاء البنك بإجمالي مديونيات وصلت إلى 365 مليون جنيه، موضحا أن هذه الأموال هي في الأصل أموال الفلاحين، متعهدا بأن يكون هذا القانون نقلة للبنك وأن الجميع سوف يلمس ذلك .


مواد القانون


ويتضمن مشروع القانون تسع مواد على النحو التالي: 


المادة الأولى: يحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى " البنك الزراعي المصري " يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة ، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسي مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل بالتزاماته . وللبنك أن ينشيء فروعا ووحدات تابعة ومندوبيات داخل البلاد أو خارجها، ويصدر نظامه الأساسي وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح المعمول بها إلى أن يصدر النظام الأساسي للبنك . 


المادة الثانية: يهدف البنك الزراعي المصري إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو بالإنتاج المحلي، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه وله في سبيل ذلك على الأخص : 


 - قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج.


 - توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية ، وذلك في إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي . - إنشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية أو لخدمة الاقتصاد القومي أو المشاركة فيها . 
- تعظيم ثقافة الادخار للمساهمة في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الزراعية والريفية. 


 - استثمار أموال البنك في مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراضه وتنمية موارده. 


ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت المصرية أو الأجنبية التي تزاول أعمالا تتصل بنشاطه أو تعتبر مكملة أو مرتبطة به ، أو التي تعاون في تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وان يستحوذ عليها أو يساهم في تأسيسها أو بدمجها فيه . 
وتكون مباشرة البنك للأغراض الواردة في هذه المادة طبقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه ، وفي إطار القواعد والضوابط الصادرة عن البنك المصري.


المادة الثالثة : مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز تجديدها تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك. 


المادة الرابعة : يدمج في البنك الزراعي المصري بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه البحري وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي وتؤول إليه جميع حقوقهما ويحمل بالتزاماتهما. 


المادة الخامسة : يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي : 
- رئيس مجلس الإدارة . 
- نائبان لرئيس مجلس الإدارة . 
- ممثل لوزارة المالية . 
- ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية .
- ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. 


- ستة من التخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية التنمية والقانونية.


ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة محافظ البنك المركزي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.


 وتصدر قرارات مجلس إدارة البنك بالأغلبية وفي حالة التساوي في عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 


وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة، ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.


وطلب رئيس المجلس، عدم إدراج فقرتين أضافتهما اللجنة المشتركة في تقريرها بتعيين ممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وممثل عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وذلك لوجود شبهة تعارض المصالح نظرا لكون الاتحاد التعاوني الزراعي ذو طابع خاص، مؤكدًا أن هذه المرحلة تتسم النزاهة والشفافية.


 


ممثل للزراعة


من جهته قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن هناك ممثلا لوزارة الزراعة وان هذا يكفي. 


المادة السادسة : ينقل جميع العاملين بكل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنكي التنمية والائتمان الزراعي بالوجهين البحري والقبلي والوحدات التابعة لهما ، إلى البنك الزراعي المصري بفئاتهم ووظائفهم وبذات المزايا الوظيفية المقررة لهم ، وذلك دون الحاجة الى اتخاذ أي إجراء آخر. 


المادة السابعة : يخضع البنك الزراعي المصري لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.


المادة الثامنة : يلغى كل من القانون رقم 105 لسنة 1964 بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة بالمحافظات والقانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون. 


المادة التاسعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره .


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينه.


اقرأ أيضًا:


تركيب ماكينات للصراف الآلي بفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي