التوقيت الأحد، 28 أبريل 2024
التوقيت 11:10 ص , بتوقيت القاهرة

المرور: ننتظر قرار البرلمان للسماح بعمل المقطورات

أكدت الإدارة العامة للمرور، أنها تنتظر عرض قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء المادة 6 من قانون المرور، الخاصة بمنع عمل المقطورات على البرلمان لاقراراه او رفضه.


وأوضح "المرور" التزامهم بتنفيذ القرار فور إقراراه من البرلمان وإرسال إخطار رسمى به، وأنهم ملتزمون بالقرار القديم لحين صدور قرارات أخرى.


وأشارت المرور ان المادة 6 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 تنص على أنه" يحظر إستيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها ، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط أستخدامها. ويعاقب على تسير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها " .