التوقيت الخميس، 25 أبريل 2024
التوقيت 11:00 م , بتوقيت القاهرة

البرلمان يوافق على مادة "استقالة النائب" باللائحة الداخلية

واصل مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع اللائحة الداخلية وفقا لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعدادها. 


ووافق "النواب" – في جلسته العامة - على المادة رقم 394 التي تنص على: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط.


ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور، رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول. 


ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها، ويشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو. 


ووافق المجلس كذلك على المادة رقم 395 التي تنص على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته، أو بالاستقالة أوبإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة بالجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، وصدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال أسبوع من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.