التوقيت الأحد، 05 مايو 2024
التوقيت 02:48 م , بتوقيت القاهرة

رسوم قيد شركات التحصيل الإلكترونى فى الرقابة المالية 25 ألفا

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 27 لسنة 2019، بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات ومركبات النقل السريع لدى الهيئة.
 

وحدد القرار، فى مادته الأولى، ينشأ بالهيئة سجل لقيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات ومركبات النقل السريع طبقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويتضمن السجل المعلومات والبيانات الرئيسة التى تحددها الهيئة الخاصة بكل شركة أو جهة يتم قيدها بالسجل.

كما حدد يشترط للقيد بالسجل؛ أولا أن تكون متخذة شكل شركة مساهمة مصرية، وثانيا أن يكون نشاطها الوحيد التحصيل الإلكترونى ويكون مثبتاً ذلك فى سجلها التجارى، ثالثا ألا يقل رأس مالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه.

وألزمت شركة التحصيل الإلكترونى بسداد مبلغ وقدره 25 ألف جنيه مقابل دراسة وفحص طلب القيد أو التجديد أو إعادة القيد، وتلتزم شركة التحصيل الإلكترونى بسداد رسم التطوير المنصوص عليه فى المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه بنسبة 2 الألف من إيرادات الشركة الناشئة عن تحصيل أقساط وثائق التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع.