التوقيت الثلاثاء، 07 مايو 2024
التوقيت 05:57 ص , بتوقيت القاهرة

ننشر نص لائحة العمل الداخلى للمناطق الاستثمارية

الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار
الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار

 

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ،لائحة نظام العمل الداخلى للمناطق الاستثمارية .

 

وتضمنت نص اللائحة، جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بحركة سير العمل داخل المناطق الاستثمارية بداية من إقامتها وتشكيل مجالس إدارتها وإجراءات عمل المكتب التنفيذى فى حصول المشروعات على الموافقات والتراخيص اللازمة للبناء ومزاولة النشاط فى ضوء أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، لتكون بمثابة مرجع للمستثمرين والعاملين بإدارة المناطق الاستثمارية وبالمكاتب التنفيذية لتقديم كافة الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.

 

وتنقسم اللائحة إلى 4 أبواب، يتضمن الباب الأول إجراءات إقامة منطقة استثمارية من ضوابط ومعايير إقامة المنطقة، ونموذج طلب إنشاء المنطقة، ويشمل الباب الثانى تشكيل مجلس إدارة المنطقة وضوابط انعقاده واختصاصاته، ويتضمن الباب الثالث شروط ومعايير وقواعد التخطيط العام والخاص والبناء بالمناطق الاستثمارية، ويشمل الباب الرابع سياسات واجراءات العمل داخل المكتب التنفيذى.

 

ويتضمن الباب الأول ضوابط ومعايير إقامة المنطقة الاستثمارية وفقا لما يل

 

اولا موقف حيازة الأرض حيث لا يجوز إقامة منطقة استثمارية على ارض غير ثابتة الملكية أو متنازع عليها كما لا يجوز إقامة منطقة استثمارية على ارض متعاقد عليها باى من صور التعاقد.

 

ثانيا رأس المال ،يجب ان يتناسب رأس المال المصدر المطور العقارى مع حجم التكاليف الاستثمارية المتوقعة لتنمية وتطوير وتطوير المنطقة الاستثمارية.

 

ثالثا نوع الشركة : يجب أن تكون الشركة مؤسسة بأحد القوانين المنظمة والسارية بمصر ،بالشكل القانونى.

 

رابعا الموقع الجغرافى :تكون الأولوية للموافقة على إقامة المناطق بالمحافظات الأكثر احتياجات والمناطق النائية و الصعيد.

 

خامسا استراتيجية تطوير المنطقة الاستثمارية:

 

يجب ان يضم المخطط العام المستهدف لإقامة المنطقة عدد من المشروعات المتجانسة او المتكاملة من حيث الأنشطة المزمع إقامتها،ويجوز تخصيص جزء منها للصناعات المتنوعة.

 

كما يجوز إقامة مناطق متخصصة تعمل بكافة الأنشطة.

 

سادسا البرنامج الزمنى للتطوير :

يجب ان يتناسب البرنامج الزمنى مع المخطط العام العام المزمع تنفيذه فى ضوء دراسة الجدوى المقدمة.

 

الباب الثانى :مجالس إدارات المناطق الاستثمارية

 

يصدر قرار تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية من الوزير المختص بالاستثمار بالتنسيق مع الوزير المعنى بنوعية النشاط من خلال ترشيح ممثل او اكثر لعضوية المجلس، ويتولى رئاسة المنطقة أحد قيادات الهيئة ويجوز أسنانها المطورة المناطق من الجهات الحكومية بعد العرض على هيئة الاستثمار ولمدة 3سنوات.

 

كما يتم ضم أحد المستثمرين بالمنطقة او اكثر لعضوية المجلس بحد أقصى عضوين ، ويتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة المنطقة من المشروعات الصادر لها الترخيص بمزاولة نشاط وليس عليها مخالفات.

 

ويشكل مجلس الإدارة لعضوية كل من

 

ممثل من الهيئة العامة للاستثمار نائبا لرئيس المجلس.

 

عضو قانونى من الهيئة .

 

ممثل عن المكتب التنفيذى المنطقة.

 

ممثلى الجهات المعنية بالنشاط او الأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها فى المنطقة.

 

ممثل عن جهة الولاية على الأرض.

 

ممثل عن وزارة المالية.

 

عضو او اكثر من ممثلى الجهات المرخص لها بالتنمية فى المنطقة بحد أقصى 3 اعضاء.

 

عضو او اثنين من مستثمرى المنطقة.

 

عضو او اكثر من ذوى الخبرة.

 

ممثل او اكثر من جهات الدعم والتمويل.

 

ممثل من الغرف التجارية.

ويجتمع المجلس مرة كل شهر ،او كلما دعت الحاجة لانعقاده من رئيس المجلس او من ثلث الأعضاء.

وتكون اختصاصات المجلس وفقا لما يلي:

وضع الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العام والخاص والبناء فى المنطقة.

 

إصدار تراخيص إقامة المشروعات او وقفها او إلغائها.

 

منح الموافقات البيئية والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدنى.

 

الباب الثالث

 

شروط ومعايير وقواعد التخطيط العام والخاص والبناء بالمناطق الاستثمارية.

 

يكون التخطيط العام المنطقة وفقا للضوابط الآتية.

 

تجميع الأنشطة ذات الطبيعة المشتركة فى منطقة واحدة.

 

يراعى فى تحديد نوعية النشاط إحاطة كل نشاط ملوث للبيئة ووفقا لاتجاه الرياح السائدة بالتسجيل الكثيف حولها بما يوفر الهواء التقى بالمنطقة.

 

عدم مجاورة الأنشطة الملوثة لمناطق الأنشطة الغذائية والأدوية والالكترونية.

 

كما يشترط الا يزيد الاستخدام الصناعة عن 60% من مساحة الأرض، والا نقل المسطحات الخضراء عن 5%.

 

كما لا يزيد البناء عن 350 مترا من حيث الارتفاع.

 

الباب الرابع

 

المكاتب التنفيذية بالمناطق الاستثمارية

 

يكون المنطقة الاستثمارية مكتب التنفيذى من بين العاملين بالهيئة بقرار من رئيس الهيئة التنفيذى.

ويتولى المكتب المهام الآتية

 

تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص إصدار كافة التراخيص اللازمة المشروعات الموافق على إقامتها وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهر من تقديم طلب الترخيص.

متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة.

 

تولى اعمال المتابعة والرقابة على المشروعات داخل المنطقة للوقوف على مدى التزامها بالشروط والضوابط والإجراءات.

وكانت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار أكدت على تطوير وإنشاء المناطق الحرة بغرض تحقيق تنافسية مع المناطق الحرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تحديث اللائحة جاء فى إطار تحقيق نقلة للهيئة من أجل تطوير العمل فى المناطق الاستثمارية، خاصة أن آخر تحديث للائحة كان منذ 10 أعوام.

وجاء تحديث اللائحة فى ظل قيام الهيئة بإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة فى بنها وعرب العليقات، وأرض مصنع طنطا للزيوت بالقليوبية، وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر ألماظة بالقاهرة، ونطاق حى عتاقة بالسويس، وامتداد المنطقة الحرة بالاسماعيلية، وشمال سيناء وأسوان، حيث من المنتظر أن تتضمن هذه المناطق نحو 8 آلاف مشروع، وتساهم فى توفير نحو 100 ألف فرصة عمل.