التوقيت الثلاثاء، 23 أبريل 2024
التوقيت 09:55 م , بتوقيت القاهرة

خطوات التقدم بطلبات وقف قرار الجمعيات العامة للشركات

حددت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتحديد إجراءات التقدم بطلبات وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات.

"دوت مصر" يتناول تلك الإجراءات فى النقاط التالية:

1-التقدم بطلب باسم الرئيس التنفيذى للهيئة موضحا به صفة مقدم الطلب من حيث الاسم والعنوان ورقم التليفون والبريد الإلكترونى.

2-يقدم الطلب ممن يملكون نسبة لا تقل عن 5% من أسهم الشركة.

3-تقديم ما يفيد تجميد / ملكية الأسهم.

4مذكرة من أصل وعدد 3 صور موضحا بها أسباب الوقوف على النحو الوارد بالمادة 76 مكرر مبينا نوع الضرر الذى لحق بالطالب.

5-أن يقدم الطالب خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرارات المطلوب وقفها.

6-نسخة من النظام الأساسى للشركة مرفقا بها كافة التعديلات حتى تاريخ الطلب.

7-صورة من محضر الجمعية العامة محل طلب الوقف حال توافرها.

8-إقرار مقدم الطلب بأن جميع المستندات المقدمة للهيئة، رفق طلب الوقف صحيحة وعلى مسئوليته الشخصية.

9-سداد مقابل أداء الخدمة وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.

10-يتم تسجيل طلبات وقف قرارات الجمعيات بسجل خاص بعد ذلك.

 

 

 

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية