التوقيت الجمعة، 26 أبريل 2024
التوقيت 08:04 م , بتوقيت القاهرة

"لجنة قضائية".. خطوة جديدة نحو التحفظ على أموال الجماعات والكيانات الإرهابية

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

في خطوة جديدة نحو مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، وسرعة الفصل في قرارات التحفظ على أموال الجماعات أو الكيانات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون جديد بإنشاء لجنة قضائية تختص بإجراءات التحفظ والإدارة والتصرف بأموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين".

القانون قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، الذي قام بمراجعته قبل إقراره بشكله النهائي، ومن المقرر أن يتم إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.

وسيتم تشكيل لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية.

اللجنة تتشكل من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات.

وتتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.

وتتلقى اللجنة كافة المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد حلفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهت إليه قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة.

ويتم التظلم من قرارات اللجنة لكل لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الحكم في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغاءه.

وتعين اللجنة من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوى الشأن ما لم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة وذلك كله طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الإدارة والوديعة والحراسة، وللجنة أن تطلب من القائمين على إدارة المال قبل التحفظ الاستمرار في الإدارة إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك، وتضاف مصاريف الإدارة والقائمين عليها إلى جانب المال محل الإدارة، وتحدد حقوق القائمين على الإدارة بموجب قرار من اللجنة، وللجنة بناء على طلب من مؤيد بالمستندات تقرير مبلغ للمتحفظ على أمواله لمواجهة احتياجاته.

وتلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الإطلاع على كل من لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصاتها وتقديم كافة البيانات والمستندات والدفاتر المطلوبة في المواعيد التي تحددها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها كل فيما يخصه مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، واعتبارات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة.

وتشكل اللجنة أمانتها الفنية برئاسة أمين عام يتم ندبه طول الوقت من بين قضاة محاكم الاستئناف و عدد كاف من القضاة بالمحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة (أ) طول الوقت يتقاضى كل منهم كافة الحقوق المالية من محكمة القاهرة الابتدائية بما فيها كافة الحوافز والبدلات وممثل عن وزارة الداخلية التي تتحمل جهة عمله حقوقه المالية كما لها الاستعانة بالقائمين على تنفيذ الأحكام بقلم محضري محكمة جنوب القاهرة".

وللجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من أي جهة حكومية أو غير حكومية أو رقابية أو ممثل وزارة المالية، و لها في سبيل ذلك سماع أقوالهم و تكليف أي منهم بتقديم ما لديه من مستندات أو بيانات أو معلومات متى رأت موجبا لذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي واعتبارات سرية المعلومات والبيانات".