التوقيت الإثنين، 13 مايو 2024
التوقيت 01:27 ص , بتوقيت القاهرة

اعرف ضوابط الحصول على إجازة اعتيادية أو مرضية

حددت الحكومة في قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى سيبدأ تطبيقه أول يوليو المقبل، ضوابط حصول الموظف على إجازة.


ونص القانون على أحقية موظفي الحكومة في الحصول على إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرا مضاعفا أو إجازة، عوضا عنها، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء. 


الانقطاع عن العمل


وأضاف القانون أنه يحق للموظف أن ينقطع عن العمل، لسبب عارض، لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.


الإجازة السنوية


ويستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فيما عدا العطلات الأسبوعية،  وفقا للآتي:


-15 يوما في السنة الأولى، بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.


-21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.


-30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.


-45 يوما لمن تجاوزت سنه الخمسين.


ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية، مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما، لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.


الإجازة المرضية


يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل 3 سنوات تُقضي في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص، وفقا للتالي:


-الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.


-الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.


-الستة أشهر التالية بأجر، يعادل 50% من أجره الوظيفي، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.


ويحق للموظف طلب مدّ الإجازة المرضية دون أجر، للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص، إذا قرر احتمال شفائه. ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها.


وأوجب القانون على الموظف المريض، أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض، إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويُعتبر التمارض إخلالا بواجبات الوظيفة.