التوقيت الجمعة، 26 أبريل 2024
التوقيت 06:37 م , بتوقيت القاهرة

فيديو| دعوى قضائية ضد وزير المالية لإلغاء لائحة ضريبة البورصة

كشف المحلل الفني، ورئيس قسم البحوث بشركة أصول للوساطة المالية، إيهاب سعيد، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، عن اتفاق مجموعة من المتعاملين في البورصة المصرية "شركات، أشخاص"، على إقامة دعوى قضائية ضد قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015، الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005 وتعديلاته.


أضاف سعيد، أن ذلك سيكون خلال المدة المحددة لرفع الدعوى "60 يوماً"، مشيرا إلى أن هذا القرار يعد من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز عليها الطعن بالإيقاف أو الإلغاء، وأوضح أنه سيتم إقامة الدعوى بإلغاء القرار مصحوبة بالشق المستعجل لوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في موضع الإلغاء. 
وأشار سعيد أن أصحاب الدعوى، استندوا في رفعها على أن اللائحة التنفيذية، والتي اعتمدت على تعديلات في مواد القانون الصادر في 30 يونيو 2014، شابهها العوار الدستوري فيما يخص الإزدواج الضريبي ومبدأ تكافؤ الفرص، والتمييز بكل أشكاله، طبقا لنص المواد (4، 9، 27، 38، 53) من دستور 2013 المعدل.


 وجاء هذا العوار الدستوري في المواد: (50، فقرة 7،10) من القانون 91 لسنة 2005، وكذلك المادة (19)، والمادة (29)مكرر، و(46 )مكرر، مكرر (1،2،3،5،6)، والمادة (49) مكرر، وأخيرا المادة (56) مكرر.


وكان وزير المالية، هاني قدري دميان، قد أقر الثلاثاء 7 أبريل 2015، اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الرأسمالية وتوزيعات الأرباح في سوق المال.