التوقيت الخميس، 25 أبريل 2024
التوقيت 10:04 م , بتوقيت القاهرة

المقاولين: قانون "المناقصات" يعوق تنفيذ المشروعات

قدم  عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس داكر عبد اللاه مذكرة إلى كل من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ورئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء المهندس حسن عبد العزيز، بشأن ضرورة تعديل قانون 89 لسنة الخاص بالمزايدات والمناقصات.


ودعا داكر عبد اللاه، في بيان صحفي اليوم، إلى ضرورة  تعديل القانون قبل البدء في إجراءات تنفيذ مشروعات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وقال في مذكرته "إن قانون 89 لسنة 1998 والخاص بالمناقصات والمزايدات قد عفى عليه الزمان وأصبحت مساوئ القانون هى التي تسيطر على التعاقدات، و شركات المقاولات تقع فريسة لمواد القانون الهالكة وغير الصالحة للتطبيق".


وأوضح أن رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المهندس حسن عبد العزيز، يبذل قصارى جهده لتعديل القانون ولكن مرت فترة طويلة وتتم دراسة تعديل القانون ولم يتم الانتهاء من ذلك حتى الآن وكل يوم يطرأ علينا أحداث جديدة تحتاج إلى تعديل في مواد القانون .


وأضاف أن مصر في الفترة المقبلة قادمة على ثورة تعمير حقيقة، وتنفيذ هذه الثورة التعميرية لاتحتاج لمثل هذه القوانين "المتعفنة" التي قد تضر وتعرقل تلك الثورة المتوقعة.


وأوضح داكر أن قطاع المقاولات في الفترة القادمة، وخصوصاً بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، قادم على تنفيذ مشروعات ضخمة تقدر قيمتها بحوالي 89 مليار دولار، وستقوم بتفيذها شركات المقاولات المصرية ولكن في ظل وجود هذا القانون العقيم سوف يقابل تنفيذ هذه المشروعات العديد من العقبات التي ستصبح عائقاً بين المشروعات وتنفيذها ونضع أنفسنا تحت طائلة الغرامات والبيروقراطية والطرق العقيمة.


واقترح داكر، في مذكرته، تعديل 6 مواد في القانون الحالي ووضع التعديلات المطلوبة في مذكرته التي قدمها لرئيس الوزراء ورئيس اتحاد المقاولين و تتعلق بمواد إلغاء المناقصة وآلية ترسية العطاءات وقيمة التأمين المؤقت مع كل عطاء وكذلك التأمين النهائي مع كل عطاء يتم قبوله وجزاء عدم سداد التأمين النهائي والتزام الجهة المتعاقدة بأن تصرف دفعات للمقاول تحت الحساب بحد أقصى 30 يوما بدلا من 60 يوما.


واستحدث مادة جديدة تتعلق بصرف مستحقات المورد ونصها كالتالي "تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف قيمة الأصناف التي تم توريدها وقبلتها الجهة بصفة نهائية وذلك خلال 30 يوما من تاريخ القبول والالتزام، وإلا التزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل للقيمة المعتمدة عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن في البنك المركزي".