التوقيت الأربعاء، 01 مايو 2024
التوقيت 05:38 ص , بتوقيت القاهرة

تفاصيل قرار السيسي بتفضيل المنتجات المصرية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وتسري أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزرات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، كما تسري على عقود المشروعات التي تبرمها.


وتضم الجهات الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.


من لم يشملهم القرار


 ولا تسري أحكام هذا القانون على التعاقدات التي تبرمها وزرات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، وهيئات المخابرات العامة، والتعاقدات التي تبرمها الوزرات أو الهيئات أو الجهات الأخرى التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.


كما لا تسري أحكامه على عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة المتعلقة بها، والتي تبرمها الجهات الإدارية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.


وتلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام القانون عند طرح مشروعاتها بألا يقل المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.


ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص ووزيري المالية والتخطيط الإعفاء من الالتزام، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ولرئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص تخفيض أو رفع النسبة المشار إليها بما لايجاوز 10% في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية.


ونصت المادة الرابعة على ألا يجوز للجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 2 من هذا القانون أن تبرم عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري إلا في أي من الحالات الآتية


وإذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وإذا كانت المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري غير متوفرة أو متوفرة بكميات غير كافية.


إذا كان سعي المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري يزيد على مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15%، وإذا اقتضت المصلحة العامة، وذلك في الأحوال التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزارء.


ونصت المادة 5 تصدر الشهادات الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري من اتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقا للقواعد والإجرءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.


ونصت المادة 8 على أن تلتزم الجهات كافة، التي يسري عليها أحكام القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن الآتي أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لاتباع هذا الأسلوب وشروط التعاقد وقواعد التقييم الفني والمالي ونتائج كل منهما ونتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات وأسباب استبعاد المنتج المصري إن وجدت.


والمادة التاسعة نصت على أن تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى "لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري" تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري المطابقة للمواصفات في العقود التي تسري عليها أحكام القانون.


وتشكل اللجنة من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية وثلاثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة الصناعة ويختاره الوزير المختص وممثلين لوزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية وممثل لوزارة الإنتاج الحربي.