التوقيت الخميس، 28 مارس 2024
التوقيت 01:26 م , بتوقيت القاهرة

الإسكان تبدأ إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إعلانات الطرق

قال وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، إن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة سيبدأ على الفور إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.


وأوضح أن مشروع القانون يتناول الإعلانات واللافتات بجميع أنواعها المكتوبة، والمرسومة، والمصنوعة من أي مادة، والتي يراها مرتادو الطرق، أياً كان موقعها سواء على الطرق العامة بجميع أنواعها (حرة – سريعة – رئيسية – محلية) أو على المباني الواقعة على الطريق، مع تحديد تعريف للجهة المختصة بإصدار الترخيص بالإعلان، ووضع تعريف للمُعلن بما يتماشى مع التطور الحالي بالنسبة للجهات المُعلنة.


وأضاف في بيان اليوم إنه سيتم إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم فـي عضويته الوزراء المعنيين، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق، بما فيها مراعاة النظام العام والآداب العامة والأخلاقية، وذلك لتنظيم الاستثمار، وتخطيط وإدارة وتقييم أنشطة الإعلان. 


من جانبها قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن مشروع القانون حدد إجراءات الترخيص بالإعلان أو اللافتة، والجهة المنوط بها التقدم بالطلب، والمدة الزمنية اللازمة للبت فـي الترخيص، ومدة سريانه، وعدم جواز الترخيص بإعلان أو لافتة تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز، ويتم توحيدها على جميع الجهات المختصة، مع إلزام المُعلن بأعمال الصيانة والتنسيق، وأن يكون للجهة المختصة فـي حالة امتناعه، التنفيذ علي نفقته، والتحصيل بالطريق الإداري، ضماناً للقيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان.


وأضافت إنه سيتم استثناء بعض الحالات من الحصول علي ترخيص بالإعلان، ومنها، (إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقارات ذاتها، واللافتات التي تباشرها الجهات غير الهادفة للربح، واللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية)، على أن تخضع هذه النوعية من الإعلانات للضوابط والشروط التي تصدر من الجهاز، وفي حالة المخالفة تتم إزالتها علي نفقة المخالف ويتم التحصيل إدارياً، موضحة أن الجهة المختصة لها الحق في إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف والتحصيل إدارياً، اذا كان بقاء الإعلان يعرض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر، أو يعيق حركة المرور، وقد حدد القانون غرامة لمن يخالف أحكامه، بما يتناسب مع قيمة تكلفة الإعلان، فضلاً عن إزالته، وأداء المخالف ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص.


وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أن صدور مشروع القانون، يأتي فـي إطار حرص وزارة الإسكان على دراسة جميع القوانين والتشريعات المنظمة والحاكمة للأعمال والأنشطة ذات الصلة، ومدى تداخل أحكامها، وإصدار تشريعات موحدة تضمن سهولة التطبيق، وتماشياً مع التطور الهائل في مجال الإعلانات على المستويين المحلي والدولي، وإزالة العقبات التي تواجه بعض الجهات، ومنها تعدد الجهات الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الإعلانات وولايتها، وصدور عدة قرارات للمحافظين بتنظيم وضع الإعلان واللافتات داخل نطاق المحافظة، وما يحدثه ذلك من تضارب وصعوبة في الإلمام بالأحكام المنظمة لهذا المجال سواء على المشتغلين بالقانون أو على المخاطبين بأحكامه والقائمين على تطبيقه، حيث إنه مر أكثر من ستين عاماً علي صدور القانون رقم 66 لسنة 1956 فـي شأن تنظيم الإعلانات.


اقرأ أيضا..


فيديو.. إنجازات "الإسكان" في مدينة العلمين الجديدة


الإسكان: العاصمة الإدارية على رأس 13 مدينة ذكية تحت الإنشاء