التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 03:16 م , بتوقيت القاهرة

وزير الداخلية يصدر قرارا بتعديل مادتين من قانون هيئة الشرطة

أصدر وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، قرارا بتعديل مادتين من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1973، والمتعلق بقواعد التحقيق مع رجال الشرطة المخالفين، وهما المادة 1، والمادة 8.

وجاء التعديل على المادة الأولى التي تنص على أنه لا يوقع الجزاء على ضباط وأفراد هيئة الشرطة إلا بعد سؤاله ومواجهته بالأدلة وإتاحة الفرصة له لإبداء دفوعه، وتضمن التعديل على المادة إعلان مرتكب المخالفة قبل المثول للتحقيق بسبعة أيام على أن تُعرض نتيجة التحقيق على السلطة المختصة للتصرف فيها بحد أقصى 72 ساعة.

وتضمن التعديل أيضا، على المادة الأولى أيضا أنه إذا لم يحضر مرتكب المخالفة بدون عذر مقبول بعد إعلانه، يجوز لسلطة التأديب مجازاته غيابيا.

أما التعديل الذي وقع على المادة 8 من قانون هيئة الشرطة، شمل البندين (4، 6)، والذي حدد من خلالهما طريق التحقيق من قبل الجهة المختصة، عن طريق مجازاة مرتكب المخالفة تأديبيا وانضباطيا على حسب الأحوال بمعرفة السلطة الرئاسية وإحالة الموضوع إلى مجلس التأديب المختص.

نشر القرار بالتعديلات على القانون رقم 109 لسنة 1973 المتعلق بهيئة الشرطة في الجريدة الرسمية للدولة.