التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 01:30 ص , بتوقيت القاهرة

"المفوضين" تحدد 5 شروط للإضراب المشروع

 أكدت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار عمر السمني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الرابعة عليا، أن حق الإضراب  نُص عليه في الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المادة (8) منها، على أن يمارس وفقاً لقوانين الدولة.


ولفتت الهيئة في تقريرها الذي حصلت "دوت مصر" على نسخة منه اليوم الاثنين، أنه ? يجوز حظر هذا الحق بحجة عدم صدورتشريع ينظمه، وإنما يخضع في مباشرته لرقابة القضاء في ضوء الظروف والملابسات المحيطة بممارسته، مستهدياً في ذلك بالشريعة العامة لضوابط ممارسة الحق وفقاً للمادة (5) من القانون المدني، والتي حددت الحالات التي يكون فيها استخدام الحق غير مشروع، وذلك لحين صدور التشريع المُنظم له.


وحدد التقرير الشروط التي يكون ممارسة الموظف العام لحقه في الإضراب مشروعاً ، وهي أن يكون جزئياً لا كلياً، وألا يترتب عليه تعطيل عمل المرفق العام؛ لأن الغرض الأساسي من المرفق العام هو إشباع حاجات المواطنين وليس تلبية رغبات العاملين بالمرفق، وعليه فلا يجوز تعطيل المرفق كاملاً للمطالبة بطلبات خاصة بالعاملين به، بما يؤثر على الغرض الأساسي لهذا المرفق.


كما يشترط أن يكون الإضراب سلمياً  لأن ممارسة الحق لا يجوز أن تكون بطريقة غير مشروعة، كما يتعين ألا يكون الغرض من الإضراب الإضرار بالغير، وأن يكون الغرض من الإضراب المطالبة بطلبات محددة ومشروعة وقابلة للتنفيذ، وأن تكون هذه الطلبات قد تم تبليغها للمسئولين مسبقاً، وفي حالة غياب أي من هذه الشروط عند الإضراب، يعد مخالفاً للقانون، وبالتالي يمثل مخالفة تأديبية تستوجب العقاب.


وأوضح التقرير، أن قانون العقوبات المصري جرم الإضراب عن العمل بموجب نص المادة (124)، بينما أجازته الاتفاقية بل واعتبرته حقاً للعامل، وبعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 بالموافقة على هذه الاتفاقية، أصبح معه لهذه الاتفاقية قوة القانون، ولم يصدر قانوناً بإلغاء نص المادة (124) من قانون العقوبات.


وأشار التقرير لوجود تعارض واضح بين نص مادة قانون العقوبات ونص المادة (8/1/د) من الاتفاقية الدولية، إذ لا يجوز أن يكون الإضراب حقاً للعامل وفي ذات الوقت يتم تأثيم ممارسته بموجب نص بقانون العقوبات، وبناءًا عليه فإنه في ظل وجود هذا التعارض وفي ضوء نص المادة (2) من القانون المدني تعتبر نص المادة (124) من قانون العقوبات ملغاة بموجب نص المادة (8/1/د) من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبار أن هذه الاتفاقية لاحقة على هذا القانون.