التوقيت الجمعة، 26 أبريل 2024
التوقيت 12:00 ص , بتوقيت القاهرة

النقض: "جهل" أبو إسماعيل لا يمنع اتهامه بتزوير جنسية أمه

أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم النهائي البات، بمعاقبة الداعية السلفي والمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بعد أن رفضت المحكمة الطعن المقدم منه على الحكم بإدانته في قضية ارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية، الذي أثبت فيه – خلافا للحقيقة – عدم حمل والدته جنسية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه للترشيح في الانتخابات الرئاسية 2012.


 


وحسب الحيثيات، فأن حكم الجنايات بين واقعة الدعوى – التزوير – بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله وثبوتهما في حقه، طبقا لشهادة شهود الإثبات والمستندات المقدمة من وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة، مضيفة أنه من المقرر ألا يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركأن جريمة التزوير ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه.


وتابعت "كأن مؤدي حكم الجنايات أن الطاعن حرر الإقرار المقدم منه للجنة الانتخابات الرئاسية على خلاف الحقيقة، واستعمل المحرر فيما زور من أجله، فإنه لا يكون ملزما بالتدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن"، مضيفة أن الحكم بإدانة الطاعن أفاض في الحديث عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعن، ودلل عليه تدليلا سائغا ومقبولا، والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعن في كل جزئية يثيرها، من مناحي دفاعه الموضوعي.


وأوضحت الحيثيات أن دفع الطاعن بجهله بأحكام قانون الجنسية الأمريكي لا ينهض سندا للتمسك بالاعتذار بالجهل بقانون الجنسية الأمريكي، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحريا كافيا، وأن اعتقاده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة ولا يدعي الطاعن أنه قدم للمحكمة مثل هذا الدليل بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه، ومن ثم فأن النعي على الحكم في هذا المنعى يكون بعيدا عن محاجاة الصواب.


ولفت إلى أنه من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون، ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضررا بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمها وحجيتها في نظر الجمهور، ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازما عن طبيعة التزوير.


وأضاف "وكأن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية باوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية عملا بالمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005  بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية ومن بين هذه الاوراق  اقرار محرر بخط اليد مذيل بتوقيعه الحاصل امام امين عام اللجنة الرئاسية على خلاف ما يزعمه الطاعن – اثبت فيه  على خلاف الحقيقة- بيانا جوهريا بعدم حمل والدته جنسية اجنبية غير الجنسية المصرية في حيث ثبت من المستندات المرسلة من وزارة الخارجية الأمريكية انها اكتسبت الجنسية الأمريكية يوم 25 أكتوبر 2006.


وأكدت الحيثيات أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقديتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من ادلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ولذلك فأن ما يثيره الطاعن بشأن سلامة ما استخلصته الحكم من تحريات شاهد الاثبات الثاني لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض.


ولفتت إلى أن حكم الجنايات لم يعول في اثبات التهمة قبل الطاعن على ما ورد بالمستندات الأجنبية المقدمة في الدعوى فحسب وانما استنادا إلى ادلة الثبوت الي اوردها في مجموعها وكأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ادلة الدعوى والاخذ بما ترتاح اليه منها ولا يقبل مجادلتها في تقديرها او مصادرتها في عقديتها لكونه من الامور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقب.


وأشارت المحكمة إلى أنه لا وجه لما اثاره الطاعن من أن محكمة الجنايات اصبحت خصما له  عندما قضت مرتين بحبسه في جريمتي اهانة للمحكمة ومن ثم يمتنع عليها نظر الدعوى المطروحة وذلك لأن ما اتخذته المحكمة من اجراءات من اجراءات في هذا الشأن مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون طبقا لنص المادة 244/1 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على انه إذا وقعت جنحة او مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم".


وأضافت أن لا يقبل من الطاعن قوله أن اجراءات المحاكمة كانت غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه اجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر جلسات المحاكمة ويكون دفعه غير سديد ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لأن ذلك لا يتنافى مع العلانية اذ أن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول.


وأوضحت الحيثيات أن دفع الطاعن بسقوط الخصومة في تحقيقات النيابة العامة لمرور اكثر من سنة من تاريخ اخر اجراء صحيح في التحقيقات على فرض صحة ما ساقه وزعمه من مبررات فهو دفع لا يتعلق بالدعاوى الجنائية التي تخضع لقواعد انقضاء الدعاوى الجنائية المنصوص عليها بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية، كما أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على محاضر تحقيقات النيابة العامة طبقا لمحاضر جلسات المحاكمة ومن ثم فانه لا يقبل منه اثارة ذلك لأول مرة امام محكمة النقض.


وتابعت أن ما يثيره الطاعن بشأن استيلاء الشرطة على مستنداته أثناء القبض عليه ومن محبسه لا يعدو أن يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم، كما أن الثابت من محاضر الجلسات فأن الطاعن لم يطلب من المحكمة تسلميه صورة المستندات الموجودة بالحرز.


وأكدت أن ما أبداه الطاعن من ندب محامي له دون تحديد كيفية لندبه ورغم وجود دفاع موكل له، وحجزت الدعوى للحكم دون تصريح بتقديم مذكرات في غيبة المدافعين عنه ودون تنبيه الطاعن، فأن لطاعن حضر الجلسات ومعه ثلاثة من المحامين المدافعين عنه وابدوا دفاعهم الثابت بمحاضر الجلسات وفي الجلسة الاخيرة قدم الدفاع مذكرة بعدم الاستمرار في الدعوى فندبت المحكمة محاميا للدفاع عن الطاعن واجلت الدعوى لتمكينه من الاطلاع وبعدها حضر الطاعن والمحامي المنتدب وسمعت المحكمة الاقوال شهود الاثبات ومرافعة النيابة في حضورهما دون اعتراض من الطاعن، ثم ترافع المحامي المنتدب أيضا في حضور الطاعن دون اعتراض من الأخير.


وانتهت الحيثيات إلى أن الطعن المقدم من محامي المتهم قد تضمن الفاظ وعبارات مثل " لسرعة احالة الطاعن متهما " و" لهذا التحقيق الباطل " ووهي عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم فانه يتعين عملا بنص المادة 105 من قانون المرافعات محو هذه العبارات.