التوقيت الأحد، 28 أبريل 2024
التوقيت 04:29 م , بتوقيت القاهرة

أسباب حكم إعدام بديع في "غرفة عمليات رابعة"

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حيثيات الحكم الخاصة بإعدام مرشد جماعة الإخوان السابق، محمد بديع، و13 من قيادات الجماعة، ومعاقبة باقي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة" بالسجن المؤبد عما نسب إليهم من اتهامات في جلسة يوم 11 /4/2015.

"دوت مصر" يعرض أهم ما جاء بتلك الحيثيات.

إنشاء الغرفة

جاء في الحيثيات أن المتهم الأول محمد بديع، مرشد عام الجماعة السابق، والثاني محمود غزلان، أنشآ غرفة عمليات، داخل اعتصام رابعة العدوية، لمتابعة تحركات الجماعة بعد تاريخ 30/6/2013، وبعد فض الاعتصام، أمر الأول "بديع" والثاني "غزلان" بنقل الغرفة إلى مكان آخر، خشية من رصدها أمنيا،  حسب حيثيات المحكمة.

وجهز الثالث عشر، "محمود البربري محمود محمد"، وحدة سكنية مملوكة له، لتكون مقرًا لغرفة العمليات الجديدة، وأصدر المتهم الثاني "غزلان" توجيهات للمتهم الثالث "حسام أبو بكر الصديق الشحات" مسئول غرفة العمليات لاستكمال تنفيذ المخطط الآتي.

غرض إنشاء الغرفة

خطط المتهمون، في الغرفة سالفة الذكر، لقلب دستور الدولة وتشكيل حكومتها بالقوة، وإشاعة الفوضى بالبلاد، باقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية والخاصة ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها، وسرقة ما بها من أسلحة وذخائر بالاستعانة ببعض العناصر الإجرامية والإخوانية المسلحة، وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة، وتوفير الدعم المالي –بواسطة المتهم عمر حسن مالك- والأسلحة والذخائر اللازمة –بواسطة سعد محمد محمد عمارة- وأعدوا كل هذا للإيحاء للخارج بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد، تمهيدًا لإسقاط الدستور، وإعلان الجماعة عن اسم قائم بأعمال رئيس الجمهورية وتشكيل حكومته -من بينهم- يُعترف بها دولياً.

عقد لجان إعلامية

تولى مهمة اللجنة الإعلامية للمتهم السادس "وليد عبدالرؤوف محمود شلبي"، المستشار الإعلامي للمرشد العام للجماعة، ترجمة بيانات التنظيم وتصريحات قياداته والمؤتمرات الصحفية للجماعة وحزبها المعروف باسم "الحرية والعدالة"، للغات الأجنبية وترويجها إعلامياً، وتدريب كوادرها لبث أخبار وشائعات كاذبة وصور ملفقة، لإثارة الرأي العام بالداخل والخارج حول أوضاع البلاد والتحريض ضد مؤسساتها وجيشها وشرطتها، مع استخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل بين عناصر التنظيم داخليا وخارجيا.

وعقب ضبط المراكز الإعلامية، عقد المتهم السادس وليد عبدالرؤوف محمد شلبي لقاء تنظيميًا بوحدة سكنية مملوكة للمتهم السابع صلاح الدين عبدالحليم مرسي، بمعاونة آخرين، وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء على، نقل المراكز الإعلامية تلافيا للرصد الأمني واستمرار التواصل بين أعضاء التنظيم في الخارج والداخل.

رأي المفتي في الدعوى

قررت المحكمة في جلسة يوم 16/3/2015، إحالة أوراق المتهمين من الأول حتى الرابع عشر إلى فضيلة الدكتور مفتي جمهورية مصر العربية، لإبداء الرأي الشرعي في الدعوى، وحددت جلسة 11/4/2015 للنطق بالحكم، وقد ورد رد فضيلة المفتي بتلك الجلسة، منتهيا فيه إلى أن هؤلاء المتهمين قد حاربوا الله ورسوله، ووجب تطبيق حد الحرابة عليهم، ولم تظهر بالأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم، ومن ثم كان جزاؤهم الإعدام حداً لمحاربتهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسعيهم في الأرض فسادا، وتحريضهم على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم عمدا جزاء وفاقاً.

ما أُثبت للمحكمة

وقد ثبت للمحكمة أن المتهمين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

الانضمام للجماعة يودي للعقاب

قالت المحكمة إن أول ما حرص عليه القانون في هذا المقام هو اعتبار جريمة إنشاء مثل هذه الكيانات الإرهابية جريمة تنظيمية تمت في إطار تنظيمي وأصل ما حرص عليه المشرع بداءة هو إدخال مكون الكيان الإرهابي ذاته حيز التأثيم بمجرد إنشائه تجعل من بداية وجود الكيان الإرهابي موجباً للعقاب فعاقب على الإنشاء أو التأسيس وساوى بين بداية الكيان المؤثم ونشأته وإستمراريته فجعل من استمراره موجباً آخر للعقاب

كما أن المشرع عاقب على مجرد الانضمام لهذا الكيان ولو لم يكن للمنضم دور في تواجدها أو نشأتها، وعاقب أيضاً على إمدادها وتمويلها بأي شيء كما عاقب على قيادتها ولم يشترط المشرع تواجد كل هذه الصور جميعها فيكفي الانضمام للجماعة أو الكيان الإرهابي ويكفي تواجد القيادة أو تولي الزعامة مع الإمداد فقد توجد داخل الكيان المشار إليه صورة أو أكثر من هذه الصور وهو أمر افترضه المشرع لبيان هيكل الكيان الإرهابي، وإذا كان الانضمام والزعامة أفعال صريحة لا تحتاج لتعطيل أو توضيح بل يكفي التدليل على حدوثها.

مواد تدين المتهمين

استندت المحكمة في حكمها على نص المادة 304/2 إجراءات جنائية بمعاقبة المتهمين طبقاً للمواد 313، 381/2، 384/1 أ.ج والمواد 13، 30، 80/د/أ، 86، 86 مكرر/ أ/1-2، 87/1، 90، 95، 96، 102 مكرر/1 عقوبات والمواد 1، 44، 70، 77/1-3-4 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد، طبقاً لنص المادة 32 عقوبات.

حكم المحكمة

بعد الاطلاع على نص المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة على كل من المرشد العام لجماعة الإخوان السابق، محمد بديع، و13 آخرين بالإعدام عما نسب إليهم.
كما حكمت بمعاقبة باقي المتهمين في القضية بالسجن المؤبد عما نسب إليهم، وألزمت جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، طبقاً لنص المادة 313.