التوقيت الخميس، 28 مارس 2024
التوقيت 01:27 م , بتوقيت القاهرة

مستندات| مجلس الدولة: ارتداء "الوشاح القضائي" واجب للأعضاء

أصدر رئيس مجلس الدولة، المستشار جمال إسماعيل ندا، اليوم الأربعاء، القرار رقم 84 لسنة 2015 بشأن إلزام ارتداء أعضاء مجلس الدولة لـ"الوشاح القضائي"، من اللون الأخضر لأعضاء المحاكم، ومن اللونين الأخضر والأبيض لمفوضي الدولة، على أن يكون مثبت على الكتف الأيمن النسر والنجوم.


وشرح القرار في مادته الأولى كيفية وضع "النسر" والنجوم على "الوشاح القضائي"، وفقا للتدرج الوظيفي، حيث أنه بالنسبة لرئيس مجلس الدولة يكون "النسر" محاطا به 7نجوم، ثلاث منها أعلى النسر، وأربعة أسفله، وبالنسبة للنواب، يكون النسر محاطا به 6 نجوم، ثلاث منها أعلاه، وثلاثة أسفله.


وأضاف القرار أنه بالنسبة لوكلاء مجلس الدولة، يكون النسر محاط به 5 نجوم، اثنان أعلاه، وثلاثة أسفله، وللمستشارين،  4 نجوم، اثنان أعلاه، واثنان أسفله، وللمستشارين المساعدين من الفئتين (أ) و(ب)، يكون النسر محاطا به 3نجوم، واحده أعلاه، واثنان أسفله، وللنواب، نجمتان، إحداهما أعلاه، والأخرى أسفله، وبالنسبة للمندوبين، يكون النسر أعلاه نجمة واحدة، وبالنسبة للمندوبين المساعدين يكون النسر فقط بدون نجوم.


ونص القرار في مادته الثانية على وجوب ارتداء أعضاء المحاكم ومفوضي الدولة للوشاح القضائي في جلسات المحاكم.


كما نص القرار في مادته الثالثة على أن يعمل بالقرار بدءا من العام القضائي الجديد في 1 أكتوبر عام 2015.