التوقيت السبت، 27 أبريل 2024
التوقيت 01:43 ص , بتوقيت القاهرة

قرار جمهوري بفرض الطوارئ 3 أشهر في عدة مناطق بشمال سيناء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارا جمهوريا، يتم بموجبه فرض حالة الطوارئ، لمدة ثلاثة أشهر، في عدة مناطق بشمال سيناء، ويسري العمل بهذا القرار، اعتبارا من بداية اليوم الأحد 26 أبريل الجاري.


وقال بيان الرئاسة، إنه بموجب هذا القرار، يتم تطبيق حظر التجوال في المناطق المعلنة فيها حالة الطوارئ، وذلك فقا للضوابط الموضحة بنص القرار المرفق.


كما أصدر الرئيس، قرارا جمهوريا بتفويض رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.


أكد محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالفتاح حرحور، أن مواعيد حظر التجوال الجديدة، التي ستبدأ من يوم 26 أبريل، تم تعديلها وتقليص ساعات الحظر.


وقال حرحور، في تصريحات سابقة، إن الحظر سيسري من الساعة 11 مساء وحتى الساعة 5 صباحا، بعد تمديده لثلاثة أشهر أخرى، ابتداء من 26 أبريل.


وفي ما يلي نص القرار الجمهوري: 


 - المادة الاولى: 
تعلن حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح ، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية ، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 26 أبريل سنة 2015. 


ـ المادة الثانية: 
يحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي أو لحين إشعار آخر. ويستثنى من مدينة العريش منطقة [ الميدان غرب مدينة العريش - الطريق الدائري المار بجنوب مدينة العريش وجنوبه ـ طريق (بئر لحفن / المطار / المحافظة / نقطة الريسة) وشرقا ] يكون بها حظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي. 


ـ المادة الثالثة: 
تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. 


ـ المادة الرابعة: 
يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.