التوقيت الثلاثاء، 16 أبريل 2024
التوقيت 11:49 م , بتوقيت القاهرة

تأجيل نظر الطعن على خضوع المنشآت العامة لحماية الجيش

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوتان المقامتين من المحامي أحمد حسام، لإلغاء قرار رئيس الجمهورية، الخاص بمشاركة القوات المسلحة للشرطة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، مع اعتبار المنشآت محل التأمين عسكرية، لجلسة 2 يونيه المقبل.


ودفع حسام بعدم دستورية القرار الذي له قوة القانون، وطلب من المحكمة التصريح له بالطعن على القرار أمام المحكمة الدستورية العليا.


كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا بمشاركة القوات المسلحة لأجهزة الشرطة، في إجراءات حفظ الأمن، وعدم اعتبار المنشآت محل التأمين عسكرية، وعدم اختصاص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة عليها، وإلزام وزير الدفاع بإصدار قرار بتحديد الأماكن، وأفراد القوات المسلحة، ومهامها، بشأن إشراكها في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة.


وجاء بالدعوى "أن الوثائق الدستورية المصرية منذ عام 1923 حرصت على إفراد نصوص مستقلة للجيش وأخرى للشرطة، وذلك للتفرقة والفصل بين الأحكام التي تنظم القوات المسلحة عن تلك التي تنظم هيئة الشرطة، والأخيرة هي المعنية بتنفيذ أحكام القانون على المواطنين المدنيين جميعهم، ويظل الحد الفاصل بين اختصاصي القوات المسلحة والشرطة، واضحا جليا لا يشوبه غموض أو التباس أو تداخل، وكان المشرع حريصا على تقنين المجالات التي تتدخل فيها القوات المسلحة في غير اختصاصها، وأن يكون ذلك بقدر، وفي حالات مستثناه".


 كما أشار المحامي في دعواه إلى أن المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ، اشترطت لكي يمتد اختصاص أفراد القوات المسلحة إلى المواطنين المدنيين، أن تكون حالة الطوارئ معلنة، ولم تتضمن منح ضباط وضباط صف القوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي.


وأضاف أن "قرار رئيس الجمهورية صدر دون سبب يبرره، وبغير وجود ظروف استثنائية، أو توافر ضرورة تقتضي حلول القوات المسلحة محل هيئة الشرطة، خاصة وأن رئيس الجمهورية والحكومة اتخذا فعليًا العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة العمليات الإرهابية".