التوقيت الأربعاء، 08 مايو 2024
التوقيت 02:26 م , بتوقيت القاهرة

القضاء الإداري: ? يحق لنقابة الصحفيين ا?متناع عن القيد

أرست الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين أسامة عبد الرحمن منصور وخالد طلعت، اليوم الأحد، مبدأ قضائي، بعدم أحقية نقابة الصحفيين في ا?متناع عن قيد أي صحفي، طالما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بقانون النقابة.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر، بإلزام نقابة الصحفيين بقيد الصحفي مصطفى صلاح بجدول الصحفيين تحت التمرين، لأن صفة الصحفي ? تمنحها النقابة و? يجري القيد في جداول النقابة بسلطة تقدير وترخص من جانبها، وليست هي التي تنشئ حق الصحفي أو تمنحه إياه، وإنما الحق في القيد ينشأ لصاحبه بإرادة المشرع، وينبثق من تلك الإرادة ذاتها، وليس للنقابة إ? تنفيذ هذه الإرادة بالحدود والقيود المنصوص عليها في القانون.


ولفتت المحكمة إلى أن اختصاص النقابة مقيد، ? مجال فيه للتقدير و? للترخص وليس فيه عنصر اختياري أو إرادة يجوز لها أن تباشرها على الوجه الذي تراه، ما دام القانون قد اشترط للقيد في جدولها شروطا محددة، فإذا لم يتوفر في طالب القيد تلك الشروط فلا يمنحه القانون حق القيد و? تملك النقابة أثرا لذلك، والقضاء الإداري عند بسط رقابته على مشروعية قرار النقابة، يقتصر دوره على بحث وتمحيص مدى توافر شروط القيد في الشخص طالب القيد من عدمه.


وأوضحت المحكمة أن المشرع في قانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين قد نظم شروط العضوية والقيد في جداول النقابة، والتظلم من قرارات رفض القيد ،إذ أوجب أن ينشأ في النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين تلحق به أربعة جداول فرعية، هي جدول الصحفيين المشتغليين وجدول الصحفيين غير المشتغلين وجدول الصحفيين المنتسبين وجدول الصحفيين تحت التمرين، واشترط للقيد في الجدول العام والجداول الفرعية شروط عامة.


ومن أهم شروط القيد بنقابة الصحفيين، أن يكون طالب القيد ممتهنا لمهنة الصحافة، غير مالك أو شريك في صحيفة، أو وكالة أنباء تعمل في جمهورية مصرالعربية، وأن يكون من مواطني الجمهورية، ومتمتعا بحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وبالنسبة للقيد في جدول المشتغلين فقد تطلب المشرع قضاء طالب القيد مدة التمرين بغير انقطاع، وأن يكون له نشاط صحفي ظاهر خلالها، وأجاز المشرع لمن صدر القرار برفض  قيده أن يتظلم منه خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه.


ورفضت المحكمة الدفع المقدم من محامي النقابة بأن المدعي لم يقدم تظلما على القرار وذكرت أن قضاء المحكمة الإدارية قد استقر على أن التظلم من قرار رفض القيد إلى النقابة هو تظلم اختياري لصاحب الشأن، أن يلجأ إليه إن شاء أو أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة مباشرة، إذ ليس من شأن تقرير حق التظلم على هذا النحو أن يحول بين الصحفي واللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وهو في الحالة الماثلة القضاء الإداري، صاحب الو?ية العامة بنظر الطعن في القرارات الإدارية ومنها قرارات النقابة.


وأضافت  المحكمة أن أوراق المدعي خلت من أي وقائع تفقده شرط حسن السمعة، وامتناع النقابة عن القيد يترتب عليه حرمان المدعي من ا?نتساب إلى النقابة والتمتع بمزايا العضوية فضلا عن تأثيره غير المباشر على حقه مستقبلا في القيد بجداول المشتغلين بالنقابة، باعتبار  أن احد شروط القيد في ذلك الجدول، ترتبط بقضاء مدة التمرين والتي يعد القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين بالنقابة دليل تحققها.


كان الصحفي مصطفى صلاح قد أقام دعوى قضائية ضد نقيب الصحفيين، والممثل القانوني للمجلس اأعلى للصحافة، وطالب في دعواه التي حملت رقم 43263 لسنة 68 ق بإلزام النقابة بقيده بجدول الصحفيين، قائلا إنه حصل على ليسانس الإعلام من كلية اآداب ويعمل صحفي منذ عدة سنوات في الجرائد، ومنها السوق العربية، وتقدم للقيد، إ? أن النقابة امتنعت استنادا لعدم استيفائه اأرشيف الصحفي.