التوقيت الإثنين، 29 أبريل 2024
التوقيت 04:40 ص , بتوقيت القاهرة

موظفو مجلس الدولة يطعنون على حرمانهم من بدل جلسات الصيف

أقام عدد من موظفي مجلس الدولة، طعونا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر برفض منحهم بدل جلسات شهور الصيف، على أساس المرتب الشامل.

واختصم الطاعنون، رئيس مجلس الدولة، والأمين العام، ووزير المالية، وأوضحوا أنهم من العاملين بمجلس الدولة ويشغلون وظائف من الدرجة الأولى، مشيرين إلى أنهم أقاموا دعاوي أمام محكمة أول درجة في 15 أغسطس 2012، للمطالبة بأحقيتهم في صرف مكافأة العمل في شهور الصيف على أساس المرتب الشامل.

وأشارت الطعون إلى أن الحكم خالف القانون، وأن رئيس مجلس الدولة وافق على مذكرة من الأمين العام للشئون المالية، بتاريخ الأول من أغسطس 2012، والتي تضمنت أن العاملين بالجهاز الإداري للمجلس يتنازلون عن إجازاتهم ويباشرون العمل خلال أشهر العطلة القضائية.

وطالبت الطعون بتوحيد المعاملة بين العاملين والقضاة، من خلال صرف مكافأة العمل الصيفي لهم بما يعادل شهر شامل عن كل شهر من أشهر العطلة القضائية.

وصدر بيان من المجلس الخاص في 4 مايو 2013 بالموافقة على مساواة موظفي مجلس الدولة بأقرانهم بجميع الهيئات القضائية، ووافق على صرف مكافأة شهور الصيف لجميع العاملين سنويا بواقع 3 أشهر على الأجر الشامل اعتبارا من العام المالي يوليو 2013.

وأضافت الطعون أن المحكمة في رفضها للدعاوى، استندت على أنهم ليسوا من المخاطبين بأحكام قانون مجلس الدولة وإنما من العاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، الذي لم يتضمن إجازة قضائية، وبالتالي فقد ذهب الحكم لواقعة تختلف عن الواقعة محل النزاع وهي تقرير صرف مكافأة عمل عن شهور الصيف وليس تقرير إجازة قضائية من عدمه.