التوقيت السبت، 27 أبريل 2024
التوقيت 10:50 م , بتوقيت القاهرة

بن راشد يصدر قانونا خاص بالأموال المتروكة في دبي

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرارا بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن التصرف بالـ"اللقطة" والأموال المتروكة في إمارة دبي.


وعرّف القانون في مادته الثانية اللُقطة بأنها الأموال والأشياء المنقولة التي يجوز حيازتها قانوناً وتكون لها قيمة في ذاتها أو عند مالكها، والتي يفقدها مالكها دون أن ينصرف قصده إلى التخلي عنها، ويتم العثور عليها في الإمارة، أما الأموال المتروكة فهي الأموال والأشياء المنقولة مما يجوز حيازتها قانوناً، والتي انصرف قصد مالكها أو من له حق حيازتها قانوناً إلى التخلي عنها.


وألزم القانون المُلتقط تسليم اللُقطة للشرطة خلال مهلة أقصاها 48 ساعة من وقت العثور عليها، وأن لا يتصرف فيها أو يحوزها بنية التملك، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية، على أن يتم تسلُّم اللُقطة من قبل الشرطة بموجب محضر استلام، يتضمن بيان أوصاف اللُقطة، وحالتها، والمعلومات الخاصة بالمُلتقط، وأية بيانات أخرى تحددها الشرطة.