التوقيت الإثنين، 06 مايو 2024
التوقيت 04:20 ص , بتوقيت القاهرة

محامي "ضحايا يناير": تأجيل "قضية القرن" يشير إلى إعادة محاكمة مبارك

قال دفاع قتلة 25 يناير، المحامي ياسر سيد أحمد، إن قرار محكمة النقض، الذي صدر - اليوم الخميس- بتأجيل نظر طعن النيابة على براءة مبارك وباقي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن" لعرض اسطوانة النطق بالحكم، الذي أصدره رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار محمود الرشيدي، يدلل على أن محكمة النقض، تتجه إلى إعادة نظر القضية من جديد.


وقررت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري، اليوم الخميس، تأجيل  نظر الطعن على براءة مبارك إلى 7 مايو المقبل، استنادا على دفع النيابة العامة، بعدم صلاحية المستشار محمود الرشيدي الذي برأ مبارك، لتسليمه منطوق الحكم لأمناء السر، قبل النطق بالحكم.


 


كانت النيابة قد أحالت مبارك إلى محكمة الجنايات في مايو 2011، وتم توجيه اتهامات إليه بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، وإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، بالإضافة إلى استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه-عبارة عن خمسة فيلات-من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، فيما تم توجيه اتهامات  تتعلق بقتل المتظاهرين لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه.


نظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، القضية وأصدرت حكما في 2 يونيو 2012، بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه "جمال وعلاء" ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية "الفيلات"، وبرائته في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وبراءة مساعدي العادلي.


طعن المتهمون والنيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض، وتم صدور حكم في 13 يناير 2013، يقضي بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، وتقرر إعادة محاكمة المتهمين أم دائرة جديدة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وفي 29 نوفمبر الماضي أصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز محاكمة مبارك في "قتل المتظاهرين"، وبرائته في قضية "الغاز"، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية "الفيلات"، وبراءة العادلي ومساعديه الستة في "قتل المتظاهرين".


أخيرا، قررت النيابة العامة الطعن على الحكم، وتقدمت بمذكرة تتضمن أسباب طعنها لمحكمة النقض في يناير الماضي، وتحددت جلسة اليوم الخميس لنظر الجلسة أمام محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري، فصدر القرار المتقدم.