التوقيت الجمعة، 26 أبريل 2024
التوقيت 03:15 ص , بتوقيت القاهرة

الإفتاء.. حكم شراء شقة بالتقسيط من البنك

ورد إلى أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء سؤالا بشأن شرعية شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يتفق عليها، إذ أكدت أمانة الفتوى شرعية البيع بثمن حال، وبثمن مؤجل، إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم، وفق ما قرره جمهور الفقهاء؛ وأكدت أمانة الفتوى أن هذا من قبيل المرابحة، التي تمثل نوعا من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله؛ قصدا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.


وقالت أمانة الفتوى: "البنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءا منه ويتملكه حقيقة أو حكما، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم، وهو إن سُمِّيَ أحيانا قرضا، إلا أنه في حقيقة الأمر بيع بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".