التوقيت الثلاثاء، 30 أبريل 2024
التوقيت 11:11 م , بتوقيت القاهرة

الإفتاء: ضرب التلاميذ غير جائز شرعا ويحق لولي الأمر منعه

أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعا للمعلم ضرب التلاميذ، مؤكدة أنه يحق لولي الأمر منع الضرب في المدارس بمراحلها المختلفة، وتوقيع العقوبة على ممارسه.


وأضافت الدار في فتوى نشرتها على صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك" اليوم الإثنين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المعلم الأول، لم يرد عنه أنه ضرب طفلا قط، وهو الأسوة والقدوة الحسنة الذي يجب على المعلمين الاقتداء بسيرته الكريمة في التربية والتوجيه، ويحمَل الضرب الذي ورد ذكره في بعض الأحاديث النبوية الشريفة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين»، بأنه نوع من التربية والترويض والتأديب النفسي الذي يقصد به إظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن الفعل، وليس ذلك إقرارا للجلد أو العقاب البدني، بل إن وجد فهو من جنس الضرب بالسواك الذي لا يقصد به حقيقة الضرب بقدر ما يراد منه إظهار العتاب واللوم.


وقالت الإفتاء: "حقيقة الضرب قد خرجت الآن عن المعاني التربوية وأصبحت في أغلب صورها وسيلة للعقاب البدني المبرح، بل والانتقام أحيانا، الذي قد يحدث ما لا تحمَد عقباه من إصابة الطالب أو حتى وفاته، ومن نشر الروح العدوانية بين المدرسين والطلاّب وأهليهم".


وأشارت الإفتاء إلى أن منع الضرب بالمدارس سدٍ للذريعة، هذا عن التلاميذ الذين لم يصلوا إلى سن البلوغ، والذين يصدق عليهم وصف الطفولة في المصطلح الفقهي والشرعي، وهم تلاميذ المراحل الأولية والابتدائية وغالب تلاميذ المرحلة الإعدادية، وقليل من تلاميذ المرحلة الثانوية، أما عن تلاميذ المرحلة الثانوية فالتعامل معهم يكون من منطلق أنهم مكلَّفون بالغون، والبالغ لا يُضرَبُ إلاَّ في الحد أو التعزير كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر وغيره، والتعزير له مواضعه المعروفة في الفقه الإسلامي، وهو أيضا من سلطة ولي الأمر ولا يكون إلا بإذنه.


وأضحت الفتوى أنه إذا رأى ولي الأمر منع الضرب في المدارس بمراحلها المختلفة، بل وتوقيع العقوبة على ممارسه، فله ذلك شرعا، لأن الشارع أجاز للحاكم تقييد المباح للمصلحة، هذا إذا كان مباحا صرفا فكيف وقد نتج عنه من الضرر ما لا يخفى، وصار بحيث لا يتميز حلالُه من حرامه، وحينئذ فلا يجوز اللجوء إليه، وفاعله آثم شرعا.