التوقيت الأربعاء، 01 مايو 2024
التوقيت 04:45 ص , بتوقيت القاهرة

في قانون الاستثمار.. القضاء يوصي بحظر دخول النفايات الخطرة للبلاد

شدد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على ضرورة النص بحظر دخول المواد والنفايات الخطرة للبلاد، بالتعديلات التي شملت قوانين ا?ستثمار، والمتمثلة في قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون ضمانات وحوافز ا?ستثمار، وقانون الضريبة على الدخل.


كان قسم التشريع قد انتهى من مراجعة التعديلات الخاصة بقوانين الاستثمار، وأرسلها لمجلس الوزراء؛ ?تخاذ إجراءات استصدارها، ورصد في خطابه المرسل للحكومة عدة ملاحظات ومقترحات على التعدي?ت الجديدة.


النفايات الخطرة

ذكر القسم في ملاحظاته، أن التعديل الوارد  من الحكومة على المادة 33 من قانون ضمانات وحوافز ا?ستثمار، لم يوضح ما إذا كانت المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة، والتي يسمح بدخولها إلى البلاد،بغرض التخلص منها فقط تشمل المواد والنفايات الخطرة، مقترحا ضرورة النص صراحة على منعها من الدخول للبلاد في التعديل الجديد.


نظام النقاط أو القرعة

حدد القسم طريقة المفاضلة بين المستثمرين المتزاحمين على الأراضي والعقارات اللازمة، لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك، أو الترخيص با?نتفاع، وذلك من خلال نظام النقاط على أساس المنطقة، وطبيعة ا?ستثمار وحجمه، أو بنظام القرعة إذا لم تتم المفاضلة طبقا لنظام النقاط.


أحكام سحب الأرض من المستثمر

 في حالة امتناع المستثمر عن است?م الأرض أو العقار لمدة 6 أشهرمن تاريخ إخطاره با?ست?م، اقترح القسم منح الهيئة العامة للاستثمار، حق فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الترخيص با?نتفاع، وذلك في المادة 83 من قانون ضمانات وحوافز ا?ستثمار.


وأوردت تلك المادة حا?ت أخرى من حق الهيئة في سحب الأراضي أو العقارات من المستثمرين، وهي عدم البدء في تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر من تاريخ استلامه للأرض أو العقار، خاليا من الموانع  والعوائق بغير عذر مقبول، واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة، لمدة مماثلة.


وكذلك لو غير غرض استخدام الأرض أو العقار الذي خصص له، أو رهنها، وفي حالة عدم تنفيذ البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة لتنفيذ المشروع، بغير عذر مقبول بعد انذاره كتابة، أو في حالة مخالفة شروط العقد أو الترخيص مخالفة جوهرية، ولم يزيل المخالفة بعد إنذاره كتابة.


قرار تخصيص الأرض

رأى القسم ضرورة أن يكون تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي بموجب قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة بد? من رئيس الهيئة، وذلك كضمانة لمشاركة مجلس إدارة الهيئة في اقتراح هذا التخصيص.


ضمانات ا?ستثمار

رفض القسم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 93 من حرمان المستثمر في حالة مخالفته للقانون من الضمانات ا?ستثمارية، وقرر حذف الكلمة ،لكون بعضها تمثل حقوقا تكفل بها الدستور و? يجوز المساس بها، واكتفى بالنص على حرمانه من الحوافز والإعفاءات المقررة له.


التظلم من قرارات هيئة ا?ستثمار

حذف القسم عبارة من المادة 101، تنص على "? تقبل الدعاوى القضائية المقامة طعنا على القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة، تطبيقا لأحكام هذا القانون و?ئحته التنفيذية قبل التظلم منها أمام اللجنة".


وبرر ذلك بأنه من أجل  عدم فقد المستثمر حقه في الطعن القضائي لمجرد عدم تقديم تظلمه من القرار المطعون فيه في هذا الميعاد الضيق، خاصة وأن المشرع المصري نظم أحكام التظلم الوجوبي في قانون مجلس الدولة، والتي يترتب على مخالفتها عدم قبول الدعاوى، بينما الفلسفة القائم عليها المشروع وهي التيسير على المستثمرين تتأتي بحكم طبيعتها الحكم، بعدم قبول دعوى المستثمر حال عدم تقديمه للتظلم.


شارك في مراجعة التعديلات، أعضاء قسم التشريع، نواب رئيس مجلس الدولة، المستشارون طه كروسوع، أحمد الشحات، محمد جميل، حمدي أبو زيد ،وعبد الرازق مهران.