التوقيت الخميس، 28 مارس 2024
التوقيت 05:00 م , بتوقيت القاهرة

الدستورية تقضي ببطلان حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، اليوم السبت، بعدم دستورية البند الأول من المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات من قانون مجلس النواب، الذي تضمن اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح.


كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة صرحت للمحامي عصام الإسلامبولي وكيلا عن مايكل منير، بالطعن على المادة.


ودفع الإسلامبولي بأنه بصدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015، بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب، شرع موكله في التقدم للترشح، إ? أنه اصطدم بما نص عليه قانون مجلس النواب من شروط للترشح بأن يكون المرشح حاملا الجنسية المصرية منفردة، إلى جانب تحديد 8 مرشحين فقط كممثلين عن المصريين بالخارج.


وشدد مقيم الدعوى على أن تلك النصوص تتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه، بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج، وحمايتهم، وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.


وأشار الإسلامبولي إلى أن الدستور رتب في الفقرة الثانية من المادة حكما استثنائيا، عندما نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بمراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة، بحسب تأكيده.


وكانت هيئة المفوضين أوصت بعدم دستورية المادة، وأوضحت أن قانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملي الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية، رغم أنّ الدستور لم ينص على ذلك.