التوقيت الخميس، 28 مارس 2024
التوقيت 12:02 م , بتوقيت القاهرة

هل تهدد المادة 115 من الدستور بحل البرلمان المقبل؟

أعلن تحالف العدالة الاجتماعية تقديمه مقترحا للحكومة بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر أغسطس المقبل، لبدء أولى جلسات مجلس النواب في أول أسبوع من شهر أكتوبر، تماشيا مع المادة 115 من الدستور.

 ورصد "دوت مصر" آراء عدد من الخبراء الدستوريين والقانونين حول مدى دستورية مطلب تحالف العدالة الاجتماعية، حيث قال عضو هيئة قضايا الدولة المستشار نور الدين علي إن المادة 115 من الدستور نصت صراحة على بدء مجلس النواب في شهر أكتوبر،  الامر الذي يهدد البرلمان بالحل، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بالأخذ في الاعتبار الالتزام بذلك النص الدستوري.

وأشار علي إلى أن المادة 106 جاءت تأكيدا لعدم دستورية انعقاد البرلمان قبل شهر أكتوبر المقبل، حيث تنص المادة على أن  "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له  ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته".

 ومن جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية بتحالف العدالة الاجتماعية أسعد هيكل، في تصريح لـ"دوت مصر"، إن التحالف مصر على إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر أغسطس المقبل حتى يكون انعقاد المجلس دستوريا ومتماشيا مع نص المادة 115 من الدستور التي تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذ لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس من تلقاء نفسه".

وأضاف هيكل أن التحالف لا يسعى لتأجيل الانتخابات إلى شهر أغسطس لإرباك المشهد السياسي، ولكن خوفا على البرلمان المقبل من الحل.

وفي السياق ذاته، قال أستاذ القانون الدستوري ثروت عبدالعال إن تلك المادة لا تعتبر تهديدا لحل البرلمان، خاصة أننا في ظروف استثنائية، والقانون أعطى الحق أن تتخذ الدولة الإجراءات المناسبة لإجراء الانتخابات في بيئة مناسبة.

وأضاف عبدالعال، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن  القانون المصري يوجد به مادة صريحة تمنح أي جهة أو مواطن التحرك وفقا للظروف الاستثنائية، وهي المادة الخاصة بالضرورة التي تعطي الدولة الحق في تحديد موعد الانتخابات وفقا  لقدرتها على ذلك.

وكانت المحكمة الدستورية قضت الأحد الماضي بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم قانون مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.