التوقيت الجمعة، 19 أبريل 2024
التوقيت 02:05 م , بتوقيت القاهرة

تعرف على مواد القوانين التي نظرتها الدستورية

نظرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الطعون المقدمة على دستورية 3 مواد لثلاثة قوانين منظمة للعملية الانتخابية، أدت إلى تأجيل إتمام العملية الانتخابية برمتها.


وكانت المحكمة قد حجزت، الأربعاء الماضي، الطعون المقامة لبطلان تلك القوانين إلى جلسة اليوم الأحد، وقبلت المحكمة الطعن المقدم على إحدى المواد، بينما رفضت الطعن على مادتين.


أولا: المادة 25 من قانون 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية


تنص على الحد الأقصى لما ينفقه المترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفـــردي، 500 ألف جنيه، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل 15 مترشحا تجمعهم قائمة واحدة.


ثانيا: المادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب


تنص على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أوغَيَّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.


وفي جميع الأحوال، لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.


ثالثا: المادة 3 من قانون 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب


قبلت المحكمة الطعن على تلك المادة التي نصت على :  


يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.