التوقيت الأحد، 05 مايو 2024
التوقيت 10:18 م , بتوقيت القاهرة

الإفتاء: اقتناء الكلب للحاجة.. وبيعه غير جائز إلا للضرورة

أكدت دار الإفتاء أن الكلب هو الحيوان المعروف بالنباح، موضحة في فتوى أصدرتها على صفحتها الشخصية "فيس بوك" أن كل ما نبح وإن صغر حجمه مثل (الكلب الرومي) أو كبر حجمه، وتغير شكله من أنواع ذلك الحيوان فهو كلب، وإن ضعف نباحه، وأكدت الإفتاء أن ما لا ينبح وإن أشبه الكلب تماما  كالذئب-والثعلب فلا ينطبق عليه وصف الكلب، ولا يشاركه نفس الأحكام.

وأشارت دار الإفتاء إلى عدم جواز اقتناء الكلب إلا لحاجة، كالصيد والحراسة، أو للماشية، أو للزرع، ومساعدة الضرير وغير ذلك من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها، كما أشارت دار الإفتاء إلى أنه يجوز تربية الكلب الصغير الذي يتوقع تعليمه الصيد؛ أو لاتخاذه لمنافع مشروعة.

وشددت الإفتاء على عدم جواز بيع الكلب لورود النهي الصحيح من النبي صلي الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، لكن في حالة الضرورة لبيع الكلب فإنه يمكن تقليد فقهاء الحنفية القائلين بجواز بيع الكلب.

وأجاز الحنفية اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية، وقالوا: الاقتناء لا يكون إلا بالاشتراء، ففيه دليل على جواز بيع كلب الماشية والصيد، لأنه إذا جاز الانتفاع به، وجب أن يجوز بيعه، وإن لم يحل أكله، كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، ويجوز بيعه لمّا جاز الانتفاع به.

وختمت الإفتاء فتواها مؤكدة أنه ينبغي على المسلم العمل بما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة مذهبهم، وللخروج من الخلاف، وذلك إذا كان في سعة من أمره ولا يتحرج وغير مضطر لبيع الكلب، وأما من ابتلي بهذا الأمر، واحتاج لبيعه فيجوز له تقليد الحنفية، ومن قال بقولهم من المالكية، فإنه من ابتلي بشيء يجوز له أن يقلد من أجاز.