التوقيت السبت، 20 أبريل 2024
التوقيت 06:51 م , بتوقيت القاهرة

25 فبراير.. جلسة طعون قوانين الانتخابات أمام الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي جلسة 25 فبراير لنظر الطعون الأربعة المقامة على قوانين الانتخابات الثلاثة، وهي: مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر.


وقد تنحى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور عن نظر الطعون لصدور قانونين خلال فترة رئاسته للبلاد.


وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري قد صرحت لعدد من المحامين من بينهم إبراهيم فكري، وأسعد هيكل، وكيلا عن أستاذ العلوم السياسية جمال زهران، وأبو الحسن بشير بإقامة طعون على القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا، مع تأجيل نظر دعواهم بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بدعوة الناخبين ?نتخابات برلمان 2015 لجلسة 3 مارس.


ومن المواد المطعون عليها بالدستورية بقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المادة رقم 4، والتي تضمنت "أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تختص بالانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تختص با?نتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخرتين عدد 45 مقعدا لكل منهما، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها"، والمادة 10 وتضمنت النص على إيداع مبلغ 3 آ?ف جنيه خزانة المحكمة ا?بتدائية المختصة بصفة تأمين بالنسبة للمرشح على المقعد الفردي، وإيداع مبلغ 6 آ?ف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، و18 ألف جنيها بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 45 مقعدا، والمادة 6، نصت على أنه يشترط ?ستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، فتسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.


وفي جميع الأحوال ? تسقط عضوية المرأة إ? إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه، وهو ما رآه المدعون تمييزا بين الرجل والمرأة في جزاء إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب، والمادتين 22 و75 من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، وقانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014 بجميع مواده.


وبحسب المحامي إبراهيم فكري صاحب أحد الطعون المقدمة للدستورية فإن المحكمة ستصدر حكمها في الطعون يوم 2 مارس، باعتبارها ملزمة بإصدار الحكم بعد 5 أيام من نظر القضية، وفي حالة صدور حكم بعدم دستورية بعض مواد القوانين فستلزم اللجنة العليا للانتخابات بتأجيل ا?نتخابات لحين تعديل مواد القوانين.