التوقيت الجمعة، 26 أبريل 2024
التوقيت 09:35 ص , بتوقيت القاهرة

مجلس الدولة: قرارات "العليا للانتخابات" تخضع لرقابتنا

أكدت دائرة ا?نتخابات بالمحكمة ا?دارية العليا، اليوم الخميس، أن ما يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات، هي قرارات إدارية تخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة، وليست قرارات قضائية.


 جاء ذلك ضمن حيثيات حكمها القاضي بتعديل حكم الكشف الطبي لمرشحي ا?نتخابات، الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، بإلغاء كشف اللياقة الطبية وقصره على السلامة الذهنية والمخدرات والمسكرات.


ورفضت المحكمة دفع هيئة قضايا الدولة بأن قرارات العليا للانتخابات قرارات قضائية ? تخضع لرقابة المحاكم، مشيرة إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تضمن في أكثر من نص على أن ما يصدر عن اللجنة هي قرارات إدارية، تخضع للطعن عليها أمام القضاء الإداري، وبالتالي يكون دفع قضايا الدولة بلا سند من القانون.


وأوضحت حيثيات المحكمة التي حصل "دوت مصر" على نسخة منها، أن أي مواطن أيا كانت صفته له الحق في مراقبة صحة كل من يترشح لعضوية البرلمان؛ لضمان تمثيله تمثيلا صحيحا عن الشعب. ورفضت دفع هيئة قضايا الدولة بشأن عدم وجود صفة أو مصلحة لرئيس حزب الجيل الجديد، ناجي شهابي، في إقامة طعنه على حكم اول درجة.


وقالت المحكمة إن الشهابي يتوافر بشأنه شرطا الصفة والمصلحة في الطعن، رغم عدم اختصامه أمام محكمة أول درجة، ?تصال طعنه بحق من الحقوق الدستورية العامة، وهو الترشح لانتخابات مجلس النواب، وحقه في مراقبة كل من يترشح لتمثيله فيه تمثيلا صحيحا .


وعن سبب إلغاء كشف اللياقة البدنية، أشارت المحكمة إلى أنه لم يرد نص أو شرط صريح، بضرورة أن يكون المترشح متمتعا باللياقة البدنية والذهنية والنفسية، وإنما ورد نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الصادر بالقرار بقانون رقم "45 لسنة 2014" في مجال الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، للمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، ما يعني ضرورة أ? يكون المترشح أو عضو مجلس النواب مصابا بأي اضطراب نفسي أو عقلي، وكذلك نص قانون مجلس النواب على أ? يكون المرشح للانتخابات، ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات لكفالة ا?ختيار الأمثل لأعضاء المجلس.


كما جاء بالحيثيات أن إلغاء كشف اللياقة البدنية ? يمنع الجهات الطبية المتخصصة، أثناء توقيعها الكشف الطبي على المرشحين، أن تتيقن من عدم إصابتهم بمرض يعوقهم عن أداء مهام وواجبات عضويتهم بمجلس النواب، وعلى أن يكون قرارها في هذا الشأن مسببا؛ حتى يتمكن القضاء الإداري من بسط رقابته عليه، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن تضع من الضوابط ما يكفل تنفيذ ذلك، وصو? ?ن يكون أعضاء مجلس النواب ممن يستطيعون القيام بمهام وواجبات عضويتهم.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، وبعضوية المستشارين محمد حجازي وحسن مرسي، ومحمد صبح المتولي، ومحمود إبراهيم أبو الدهب، وخالد العتريس، وبسكرتارية ميخائيل سعيد.