التوقيت السبت، 04 مايو 2024
التوقيت 06:48 ص , بتوقيت القاهرة

حكم قضائي بعدم دستورية تعديل "قانون الأسلحة"

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012.


ونصت المادة على عدم جواز النزول بالعقوبة الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها، الخاصة بإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر ، تستعمل فيها بدون ترخيص .


وأسست المحكمة قضائها على أن استبدال عقوبة أخف بعقوبة أشد عند توافر عذر قانوني مخفف، أو استعمال الرأفة في الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة أو درجتين، عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات، هي أدوات تشريعية يستند إليها القاضي حسب ظروف كل دعوى لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، وفي الأحوال التي يمتنع فيها إعمال إحدى هذه الأدوات، وأن ذلك ينتقص من اختصاصه ما ينطوي على افتئات على استقلاله وحريته في تقدير العقوبة، ويعد تدخلا محظورا في شؤون العدالة .


ورفضت المحكمة في ذات الجلسة دعوى خاصة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 495 والفقرة الأولى من المادة 496 من قانون العقوبات، المتعلقتين بدعوى مخاصمة القضاة.


وأوضحت المحكمة أن المشرع أفرد دعوى مخاصمة القضاة بإجراءات وقواعد خاصة لتوفير الحماية لهم من الادعاءات الكيدية، ولذا حدد حالات وأسباب المخاصمة على سبيل الحصر.


وأكدت المحكمة أن فهم القاضي للقانون على نحو معين إذا خالف إجماع الفقهاء، أو تقديره لواقعة معينة، أو إساءة الاستنتاج، أو الخطأ فى استخلاص الوقائع، أو تفسير القانون، أو القصور في الأسباب، لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما، على أساس أن طبيعة العمل القضائي تستوجب تحصين عمل القاضى، ولا يراد بذلك إضافة ميزة شخصية له، بل يراد به توفير مناخ من الحرية في عمله ينأى به عن اتخاذ قراره القضائي في ظل مخافة المساءلة عنه، وفى المقابل فإن المبررات التي يرتكن إليها القاضى في أسباب حكمه أو قراره تخضع للطعن عليها وفقا لما قرره المشرع.


فيما قضت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة برفض دعوى بشأن عدم دستورية المادة 434 مدني، فيما تضمنته من سقوط حق المشترى في طلب إنقاص الثمن إذا تبين وجود عجز المبيع إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.