التوقيت الأحد، 28 أبريل 2024
التوقيت 07:12 م , بتوقيت القاهرة

الرجم والجلد وتقطيع الأطراف.. عقوبات إسلامية يطبقها "داعش"

بعد أن حرق تنظيم داعش الطيار الأردني معاذ الكساسبة أمس، الثلاثاء، ومن قبل، تحديدا في منتصف الشهر الماضي، ألقت عناصر من التنظيم شخصين من أعلى بناية مرتفعة في مدينة "نينوي"، الواقعة بالقرب من الموصل بالعراق، بعد تأكدهم من أنهما مثليين جنسيا، حدث لغط كبير من المتابعين، وخرجت استنكارات من الدول والمؤسسات الدينية، خاصة الإسلامية لما اعتبر أنه "وحشية الدواعش".


لكن على صعيد آخر فإن داعش يرى أنه يطبق الإسلام، ولا شيء غير الإسلام، ويستند فى كل كبيرة وصغيرة في أفعاله إلى آية قرآنية أو حديث نبوي أو على أبعد تقدير تأويل لعالم أو فقيه، وحبذا لو من تلامذة المدرسة السلفية، خاصة من تناسل فكريا من ابن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب.


وسنعرض في هذا الموضوع أهم الحدود وطرق القتل التي ينتهجها داعش، والأدلة الشرعية التي يعتمد عليها:


- الرجم


الرجم هو حد الزنا بالنسبة للمسلم المتزوج في الإسلام، ويكون قتله بالرجم بالحجارة حتى الموت، وكذلك المسلمة المحصنة عقوبتها الرجم بالحجارة حتى الموت.


وجاء في صحيح مسلم أن عبدالله بن عتبة سمع عبدالله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إن الله قد بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان إن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.



- الجلد


بالنسبة للمسلم الزاني إذا كان غير متزوج وجب جلده 100 جلدة مع التغريب سنة، وكذلك المسلمة، لقوله الله تعالى في القرآن الكريم: "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ".


وهناك حالة أخرى للجلد، وهي قذف المحصن، والقذف هو القول علانية إن أحد الأشخاص يفعل أفعالا شنيعة أو خاطئة وهو لم يفعلها، وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف محصنا، وهو أن يجلد ثمانين جلدة، لقول الله تعالى في القرآن الكريم: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ".


وثبت أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أُتي برجل قد شرب الخمر فضربه أربعين جلدة، ففي ‏صحيح مسلم أن عليا، رضي الله عنه، أمر عبدالله بن جعفر أن يجلد الوليد بن عقبة فجلده، ‏وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك، ثم قال جلد النبي، صلى الله عليه وسلم، أربعين، ‏وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانيين.



- قطع الأيد


حد السرقة في الإسلام هو قطع اليد اليمنى من مفصل الكوع، فإن سرق السارق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، وإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليسرى.


والقاضي الشرعي هو وحده المخول بإقامة حد السرقة بعد إثبات السرقة بالبينة الشرعية،  كما ذكر ابن كثير في تفسيره.



- الصلب


الصلب في الإسلام مرتبط بجريمة الحرابة، والحرابة هي قطع الطريق للسرقة والنهب، لما لها من آثار سلبية كالقتل وسفك الدماء وسبي النساء والذراري وقطع للنسل، وتكون الحرابة بخروج جماعة مسلحة مشهرةً إجرامها بالسرقة والنهب والقتل، واستدل الفقهاء على حكم الصلب أو القتل أو تقطيع الأيد والأرجل للشخص الذي يرتكب الحرابة بقوله الله تعالى في القرآن "إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".



- الإلقاء من المرتفعات


عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"، كما أورد الترمذي وأبو داود وابن ماجة.


وعندما وجد خالد بن الوليد، رضي الله عنه، في بعض نواحي العرب، رجلا يُنكح كما تنكح المرأة، فكتب إلى أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، فاستشار أبو بكر الصديق الصحابة، رضي الله عنهم، فكان علي بن أبي طالب أشدهم قولا فيه، فقال: "ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، وقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار"، كما جاء فى المغني لابن قدامة، وقال عبدالله بن عباس: "ينظر أعلى ما في القرية، فيرمى اللوطي منها، منكسا ثم يتبع بالحجارة"، فرجح أبو بكر رأي علي، وكتب إلى خالد أن أحرقه"، كما جاء فى المجالسة للدينوري.



- الإحراق


كما ذكرنا فى عقوبة المثلية الجنسية في النقطة السابقة، فإن علي بن أبى طالب رجح الحرق لمرتكبها، واستدلوا بقصة حرق خالد بن الوليد لمالك بن نويرة بعد أن ارتد عن الإسلام ومنع الزكاة، كما جاء في البداية والنهاية لابن كثير.