التوقيت الأحد، 28 أبريل 2024
التوقيت 11:26 ص , بتوقيت القاهرة

التمويلات المالية ضمن أسباب رفض حزب "تمرد"

أودعت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، الحيثيات الكاملة لحكم رفضها تأسيس حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" لوكيل مؤسسيه محمود بدر, وتأييد قرار لجنة شؤون الأحزاب بشأنه، وكانت أبرز أسباب الرفض أمور تخص استئثار رئيس الحزب بتلقي التمويلات المالية.


أوضحت الحيثيات التي حصل عليها -دوت مصر- وجاءت في 9 صفحات، أن المشرع لم يرد أن تكون لجنة شؤون الأحزاب مجرد فاحصة للأوراق والمستندات المقدمة إليها، من راغبي تأسيس الأحزاب السياسية، ولكن أراد أن يكون دورها فعا? بشأن فحص ودراسة ما قدم إليها، بالتواصل مع ذوي الشأن، خاصة إذا رأت نقصا في المستندات المقدمة، حتى تتمكن من ا?نتهاء لقرار متفق مع القانون. 


وأشارت إلى أن اعتراص اللجنة على حزب الحركة الشعبية الديمقراطية جاء بسبب أن اللائحة الداخلية للحزب لم تراع ما نص عليه قانون الأحزاب السياسية في مادته الخامسة، والتي تنص على أنه يجب أن يشتمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق مع القانون، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة اسم الحزب وبيان مقره الرئيسي والمقار الفرعية إن وجدت، والمبادىء التي يقوم عليها، بالإضافة إلى برنامجه وشروط عضويته وطريقة تشكيلاته والنظام المالي له.


ولفتت المحكمة إلى أن اللجنة طلبت من وكيل المؤسسين بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، إعادة صياغة اللائحة الداخلية والمالية للحزب، وضبط موادها وتبويبها، إ? أن اللائحة المعدلة والتي قدمها الحزب بناء على قرار اللجنة لم تتلافى سلبيات الأولى، وجاءت صياغتها وأحكامها متعارضة وغير منضبطة.


?ئحة الحزب متضاربة


واستعرضت المحكمة البنود المتضاربة باللائحة، ومنها ما ورد بالبند 7/3 من شروط العضوية، والذي خلا من وجوب إحالة عضو الحزب المخالف للتحقيق، ولم تحدد المستوى التنظيمي المنوط به توقيع العقوبة وكيفية التظلم منها، كما جاءت عقوبة التجميد دون تحديد مدة لها، بالإضافة إلى نصها على "في حالة سقوط شرط من شروط العضوية يصدر قرار الفصل من رئيس الحزب دون الرجوع للعضو، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ المواجهة ومصادرة لحق الدفاع".


ولم تحدد لائحة الحزب اختصاصات "المؤتمر العام" له أو موعد انعقاده. وحول الهيئة العليا للحزب ونصت اللائحة أنها المختصة بانتخاب الرئيس ونوابه، في حين جاء نص آخر بها خاص بالرئيس، بأن يتم انتخابه با?قتراع الحر المباشر وهو ما يمثل تناقضا بموادها.


هيئة مكتب الحزب والامانة العامة ويتضح تداخل ا?ختصاصات بينهما فعمل الامانة يكون إداريا وماليا أما هيئة المكتب فاختصاصها سياسي.


كما نص البند الرابع باللائحة على أن  مكتب رئيس الحزب هو الجهة التي توجه لها تبرعات الحزب، في حين أن ا?ختصاص بالنواحي المالية والإدارية موكل إلى أمين عام الحزب.


فيما يخص هيئة "منظمة الشباب" بالحزب، نصت اللائحة على أنها أمانة الشباب به، ولها شخصية اعتبارية، الأمر الذي يخالف نص المادة 9 من القانون، والتي تعطي للحزب فقط بعد تأسيسه حق التمتع بالشخصية ا?عتبارية الخاصة.


كما خلت اللائحة من تنظيم المرحلة ا?نتقالية لإدارة الحزب من وقت الموافقة على تأسيسه وحتى انعقاد أول مؤتمر عام له، ولم توضح كيفية اختيار قيادات الحزب لهذه المرحلة ومدتها، وعلى الأخص كيفية تحديد رئيس الحزب ومكتبه السياسي والهيئة العليا والأمانة العامة .


وخلت اللائحة أيضا من بيان القواعد والإجراءات المنظمة للصرف من موارد الحزب، ولم توضح قواعد إمساك حسابات الحزب وإعداد موازنته السنوية.


فرصة ثانية أمام الحزب


وأكدت المحكمة أن اعتراض اللجنة جاء قائما على أسباب صحيحة ومتفقة مع صحيح القانون، و? يغير من ذلك ما قدمه الحزب إبان نظر الطعن من لوائح جديدة لفتت عنها المحكمة، خاصة أن مؤسسي الحزب يمكنهم التقدم بتلك المستندات برفقة إخطار جديد للجنة الأحزاب.


صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل وبعضوية المستشارين فوزي عبد الراضي ومحمد أحمد ضيف ومنير عبد القدوس ومحمد ياسين وبحضور المستشار مصطفى عبد الكريم وبسكرتارية كمال نجيب.