التوقيت الإثنين، 20 مايو 2024
التوقيت 03:49 ص , بتوقيت القاهرة

"هيئة البيعة".. كيف تختار السعودية عاهلها؟

<p>بعد وفاة الملك عبدالله عاهل السعودية تم اختيار الأمير سلمان بن عبدالعزيز ملكا جديدا، وذلك بعد أخذ البيعة، فما نظام البيعة وكيف تختار السعودية ملكها وولي عهده؟ وماهي هيئة البيئة؟</p><p><span dir="RTL">هيئة البيعة، هي هيئة سعودية تعني باختيار الملك وولي العهد السعودي. وتتكون من أبناء وأحفاد الملك عبدالعزيز آل سعود. وأسست في 28 رمضان 1427 هـ الموافق 20 أكتوبر 2006. وفي 30 ذو القعدة 1428 هـ الموافق 10 ديسمبر 2007 أعلن تشكيل الهيئة برئاسة الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود. وأمينها العام خالد بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري</span>.</p><p><span dir="RTL">أسست الهيئة بأمر من الملك عبد اله بن عبدالعزيز آل سعود، ونص أمر تأسيسها على أن تتكون من أبناء الملك عبدالعزيز، أو أحفاده في بعض الحالات التي يحددها النظام، بالإضافة إلى اثنين يعينهما الملك، أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، وتقوم عند وفاة الملك بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكًا على البلاد. وحسب ما نص عليه نظام الهيئة، يقوم الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة باختيار من يراه مناسبًا لولاية العهد على أن يعرض بعد ذلك اختيار الملك على الهيئة لترشح واحدًا منهم، وفي حالة عدم ترشيحها لأي منهم فعلى الهيئة ترشيح من تراه مناسبًا لولاية للعهد، وفي حال عدم موافقة الملك على ترشيح الهيئة، تقوم الهيئة بعملية تصويت بين من رشحته والآخر الذي يختاره الملك، وتتم بعد ذلك تسمية الحاصل على أكثر الأصوات وليًا للعهد. وحدد نظام الهيئة بأن يتم اختيار ولي العهد في مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ مبايعة الملك.</span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0); line-height: 1.6;">وتتضمن هيئة البيعة 15 مادة ولأئحة</span></p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة الأولى</span></span></p><p><span dir="RTL">تتكون "هيئة البيعة"  بأمر ملكي هيئة على النحو الآتي:</span></p><p><span dir="RTL">أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود</span>.</p><p><span dir="RTL">أحد أبناء كل متوفى، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية</span>.</p><p><span dir="RTL">اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد على أن يكونا مشهودا لهما بالصلاح والكفاية</span>.</p><p><span dir="RTL">وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة، يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة الثانية</span></span></p><p><span dir="RTL">تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة الثالثة</span></span></p><p><span dir="RTL">تلتزم الهيئة بكتاب الله، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية، ومصالح الشعب</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة الرابعة</span></span></p><p><span dir="RTL">مقر الهيئة في مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة، أو أي مكان آخر يحدده الملك</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة الخامسة</span></span></p><p><span dir="RTL">يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها، وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة، والإخلاص، والعدل</span>".</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة السادسة</span></span></p><p><span dir="RTL">عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة السابعة</span></span></p><p><span dir="RTL">يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد. وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد</span>.</p><p><span dir="RTL">للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد</span>.</p><p><span dir="RTL">وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، وفقا لأي من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات وليا للعهد</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة الثامنة</span></span></p><p><span dir="RTL">يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة التاسعة</span></span></p><p><span dir="RTL">يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة، في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة العاشرة</span></span></p><p><span dir="RTL">تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة، بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام</span>.</p><p><span dir="RTL">وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم، أو هذا النظام، أو نظام مجلس الوزراء، أو نظام مجلس الشورى، أو نظام المناطق، أو نظام مجلس الأمن الوطني، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل مجلس الوزراء، أو مجلس الشورى، أو إعادة تكوينهما. وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة، ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة الحادية عشرة</span></span></p><p><span dir="RTL">في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك. وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة. وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته</span>.</p><p><span dir="RTL">أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة الثانية عشرة</span></span></p><p><span dir="RTL">في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية، فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى (المجلس المؤقت للحكم) إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة، فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته</span>.</p><p><span dir="RTL">أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة، فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة الثالثة عشرة</span></span></p><p><span dir="RTL">في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم</span>.</p><p><span dir="RTL">ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة الرابعة عشرة</span></span></p><p><span dir="RTL">تكون لجنة طبية من كل من</span>:</p><p><span dir="RTL">المسؤول الطبي عن العيادات الملكية</span>.</p><p><span dir="RTL">المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي</span>.</p><p><span dir="RTL">ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة</span>.</p><p><span dir="RTL">وتتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام، ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة الخامسة عشرة</span></span></p><p><span dir="RTL">يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سناً من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته، وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً من أبناء الأبناء في الهيئة</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة السادسة عشرة</span></span></p><p><span dir="RTL">اجتماعات الهيئة سرية، وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك، ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك</span>.</p><p><span dir="RTL">وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة السابعة عشرة</span></span></p><p><span dir="RTL">يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من هذا النظام</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة الثامنة عشرة</span></span></p><p><span dir="RTL">يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك، ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل أنتهائه إلا بإذن من رئيس الاجتماع</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة التاسعة عشرة</span></span></p><p><span dir="RTL">يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات، ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت</span>.</p><p><span dir="RTL">ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة العشرون</span></span></p><p><span dir="RTL">لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه</span>.</p><p><span dir="RTL">ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة الحادية والعشرون</span></span></p><p><span dir="RTL">يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع، وتاريخه، ووقت افتتاحه، واسم رئيسه، وأسماء الأعضاء الحاضرين، وأسماء الأعضاء الغائبين، وسبب الغياب إن وجد، واسم الأمين العام، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد أصوات الموافقين، وغير الموافقين ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الاجتماع، أو وقفه، ووقت انتهائه، وأي أمر أخرى يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه. ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون، والأمين العام</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة الثانية والعشرون</span></span></p><p><span dir="RTL">يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة الثالثة والعشرون</span></span></p><p><span dir="RTL">يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة الرابعة والعشرون</span></span></p><p><span dir="RTL">يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى استكمال إجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها، والإشراف على إعداد محاضرها، وقراراتها، وإعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة</span>.</p><p><span dir="RTL">وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه</span>.</p><p><span dir="RTL">ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه</span>.</p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">المادة الخامسة والعشرون</span></span></p><p><span dir="RTL">يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة</span></p>