التوقيت الثلاثاء، 16 أبريل 2024
التوقيت 06:30 م , بتوقيت القاهرة

المفوضين: ? يحق لوزير الداخلية طرد المتسولين الأجانب



أكدت هيئة المفوضين (الدائرة الأولى) عدم أحقية وزير الداخلية في طرد الأجانب المتسولين، ومنعهم من دخول البلاد، وأوصت برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش، محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنع دخول مواطن أردني الجنسية البلاد، كانت قد قامت بترحيله بسبب تسوله.


وأوضح التقرير المعد من مفوض الدولة المستشار بسام عبدالكريم، أن المادة 25 من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية والخروج منها، والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005، أن لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب، إ? أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر أن تلك المادة وسعت من سلطات وزير الداخلية في إبعاد الأجانب وإدخالهم للبلاد، وذلك بحكم صياغة النص القانوني، إ? أنه طالما طرح الأمر على القضاء فإنه يراقب سلطة الوزير الواسعة، من خلال مراقبة الأسباب التي استند عليها في إصدار القرار، وعليه تقديم الأدلة على صحة هذه الأسباب، للتأكد أن قراره يحقق المصلحة العامة.


وقال التقرير إن وزارة الداخلية أصدرت قرارا بمنع "مصطفى.ع" من دخول البلاد، واستندت على أنه تم ضبطه خلال تسوله بمنطقة نويبع، وتبين أنه من عرب التركمان المعروف عنهم التسول، وتم ترحيله وإدراجه على قوائم الممنوعين من الدخول لدواع أمنية، وأضاف أن الأسباب التي أعلنتها الوزارة ليست إ? أقوالا مرسلة، ? سند لها من الأوراق.


كان مصطفى قد أقام دعواه التي حملت رقم 6109 لسنة 68ق مختصما وزير الداخلية، مطالبا بإلغاء قرار الوزير بمنعه من دخول البلاد، وأنه منذ عام 2008 وحتى 2012، اعتاد التردد على مصر عن طريق منفذ نويبع البري، والذهاب لليبيا خروجا من منفذ السلوم البري والعكس، إ? أنه فوجئ بأن السلطات المصرية تمنعه من دخول البلاد بدون سبب قانوني، وتستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري نظر دعواه في 3 فبراير بعد إيداع المفوضين لتقريرها بالرأي القانوني.