التوقيت الأحد، 28 أبريل 2024
التوقيت 04:59 م , بتوقيت القاهرة

انفراد| تفاصيل فتوى استرداد مليوني جنيه من "عقيل بشير"

ينفرد "دوت مصر" بنشر تفاصيل الفتوى، التي انتهت إليها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، بأحقية وزارة ا?تصا?ت في استرداد مليوني جنيه من رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة المصرية للاتصا?ت، عقيل بشير، حصل عليها كمكافأة، بمناسبة انتهاء خدمته كرئيس تنفيذي للشركة في 2006، بعد شغله المنصب لمدة 6 سنوات.


"عقيل" أعلن استقالته من منصب رئاسة مجلس إدارة الشركة، في 25 سبتمبر 2012، وحاليا نائبا لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة "أوراسكوم" للاتصا?ت.

الوقائع
 


قررت لجنة المكافآت والحوافز بالشركة، تحديد مكافأة نهاية خدمة له عن مدة عمله كرئيس تنفيذي للشركة، في الفترة من 2000 حتى 2006، بواقع 3.75 شهر عن كل سنة، تحسب على أساس إجمالي راتبه الشهري، بقيمة مليوني جنيه، ووافق مجلس إدارة الشركة على ذلك.


لكن اعترض الجهاز المركزي للمحاسبات على صرف المكافأة، وطالب برد قيمتها، على سند أن إعفاءه من العمل كرئيس تنفيذي، مع استمراره بوظيفة رئيس مجلس الإدارة، ? يعد من قبيل إنهاء الخدمة، وأنه مازال مستمرا في وظيفته، ما دفع وزير ا?تصا?ت وتكنولوجيا المعلومات، لعرض الموضوع على مجلس الدولة.


عامان ونصف من المداو?ت


أرسل وزير ا?تصا?ت الأسبق محمد سالم، خطابا برقم 163 في 22 فبراير 2012 للنائب الأول لرئيس مجلس الدولة حينذاك، المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، للسؤال حول مدى اعتبار إعفاء عقيل من وظيفة الرئيس التنفيذي، مع استمراره بوظيفة رئيس مجلس الإدارة، من قبيل إنهاء الخدمة، وكذلك مدى جواز استرداد ما تم صرفه له من مكافأة نهاية خدمة.


استمر الموضوع متداو? أمام الجمعية لمدة عامين ونصف، أحيل في البداية لإدارة فتوى النقل، وأعدت إدارة الفتوى تقريرا بالرأي القانوني، انتهت فيه إلى رأيين، أولهما مشروعية ما صرف لـ"عقيل"، والثاني عدم مشروعية صرف هذه المكافأة ووجوب رد ما سبق صرفه.


 


بجلسة 3 ديسمبر، اتخذت قرارها النهائي، وانتهت إلى أحقية الوزارة في استرداد المبلغ من عقيل.


الرأي القانوني


أكدت الجمعية عدم صحة صرف المكافأة، لثلاثة أسباب، والذي تضمنهم التقرير التكميلي الثاني، أولهما أن مجلس إدارة الشركة مختص فقط بصرف المكافآت، التي تمنح للعضو المنتدب، بمناسبة قيامه بأعباء عمله، دون أن تشمل مكافأة نهاية خدمته، والتي ينعقد ا?ختصاص بشأنها للجمعية العامة للشركة.


ثانيا: ? يجوز منحه مكافأة نهاية خدمته قبل انقطاع صلته تماما بالشركة، و? ينال من ذلك القول بأنه ترك مهمة الإدارة الفعلية كرئيس تنفيذي، فتلك المهمة ليست إ? عملا إضافيا، كان يباشره بجوار عمله الأصلي كرئيس لمجلس الإدارة.


ثالثا: مكافأة نهاية الخدمة هي إحدى نظم إثابة العاملين، ويلزم لصرفها وجود علاقة وظيفية بين العامل وجهة عمله، وهو ما ? يتوافر في شأن الرئيس التنفيذي للشركة "العضو المنتدب"، فهو وكيل عن مجلس الإدارة في مباشرة مهام الإدارة الفعلية المحددة له، و? يخضع أصلا لنظم التوظف المعمول بها في الشركة، و? تنطبق عليه أحكام قانون العمل.


 


انتهت الجمعية إلى وجوب استرداد المبلغ، الذي صرف دون وجه حق، على سند ما عرضه التقرير التكميلي الثاني، أن المصرية للاتصا?ت شركة مساهمة مصرية، تسرى عليها أحكام كل من قانوني شركات المساهمة ورأس المال، كما يسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل، وبالتالي فإن العلاقة بين "عقيل" والشركة تدور في فلك القانون الخاص، وتخضع لنص المادة 181 من القانون لمدني، التي توجب على كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له، أن يرده.


الفتوى ملزمة


قال مصدر قضائي، رفض الإفصاح اسمه، لـ"دوت مصر" إن فتوى مجلس الدولة ملزمة لوزارة ا?تصا?ت، باعتبارها الجهة طالبة الرأي القانوني، مشيرا إلى أنه في حالة امتناع "عقيل"عن رد المبلغ، فمن حق الوزارة إبلاغ نيابة الأموال العامة، للتحقيق في الواقعة.