التوقيت الثلاثاء، 16 أبريل 2024
التوقيت 05:27 م , بتوقيت القاهرة

مجلس الدولة يقضي بعدم اختصاصه بتعديل قانون الطفل



قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى الدكروري، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، المطالبة بتعديل قانون الطفل.


وذكر صبري في صحيفة دعواه التي حملت رقم 16414 لسنة 2014، أنه منذ تولي جماعة الإخوان حكم البلاد تفشت ظاهرة الفوضى، وزاد الانفلات الأخلاقي الممول وغير الممول، وظهر ذلك جليا في تمويل هذه الجماعة الإرهابية واستغلالها لأطفال أبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن لقاء أجر، مستغلة في ذلك أحكام قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. 


وأضافت الدعوى أن تعديل قانون الطفل في حكومة أحمد نظيف ورفع سن الطفل إلى 18 عاما كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها.


وأشار صبري إلى الحكم الصادر في قضية الطفلة زينة ببورسعيد، حيث طالب الجميع حينذاك، بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين الحدثين باغتصاب الطفلة المجني عليها، وإلقاءها من أعلى سطح العقار، بدلا من السجن لمدة 15 عاما لكل منهما، وهذا ما عبرت عنه المحكمة في مقدمة الحكم بقولها إنها كانت ترغب في توقيع عقوبة أشد للجرم المرتكب، وهي الإعدام، ولكنها تقف عاجزة أمام القيد القانوني الوارد بنصوص قانون الطفل.


ويرى صبري أنه يجب على المشرع تعديل قانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى أثنى عشر سنة، إذ ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره يعد حدثا، في حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج، وكذلك الأنثى عند سن الستة عشر عام.