التوقيت الجمعة، 26 أبريل 2024
التوقيت 08:56 م , بتوقيت القاهرة

تعرف على القوانين المصرية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

المعاقون لهم الحق في الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيلية في جميع مراحل النمو، ولهم حق العمل والتوظيف في مرحلة العمل، ولهم حق تكوين أسرة بالزواج مالم يكن هناك مانع يمنع ذلك، كما أن لهم الحق في الحياة والتمتع بكافة الحقوق المادية والاجتماعية والقانونية، وتجاهل هذه الحقوق أو إغفالها يؤدي إلى أن يدفع المجتمع ثمنا باهظا عندما تزداد أحوال هذه الفئة تدهورا، فيتحولون إلى طاقات غير مستثمرة ويصبحون عائقا على ذويهم ومجتمعاتهم. 


ولقد اهتم القانون المصري بهذا الأمر، لذلك نجد المشرع قد حرص منذ عام 1959 على مواجهة مشكلة المعاقين، فصدر القانون رقم 14 لسنة 1959 بشأن التأهيل المهني للعاجزين عن العمل وتحديدهم، ثم أدمجت مواد هذا القانون في قانون العمل، ثم عاد المشرع لتنظيم الموضوع بموجب القانون رقم 39 لسنة 1975 بالمعدل رقم 49 لسنة 1982 وأطلق عليه اسم قانون تأهيل المعاقين.


وقد عرف قانون التأهيل المعاق بأنه "كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه، ونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي نتيجة عجز خلقي به"، وعرفته منظمة العمل الدوليه بأنه كل فرد نقصت إمكانياته للحصول علي عمل مناسب والاستقرار فيه نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة جسمية أو عقلية.


ولما كان للمعاق حاجاته التي يجب إشباعها كغيره من بين جنسه، فقد أصدرت مجموعة من التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية في شأنه، نصت موادها على أن يحيا المعاق حياة طبيعية مثله مثل سائر البشر من حوله، وقد نصت القوانين المصرية على تشغيل وتأهيل المعاق.


أبرز هذه القوانين قانون تأهيل المعاقين رقم 39 لسنة 1975، وجاء القانون جامعاً لشتات مجموعة من النصوص التي تفرقت قبل صدوره في القوانين أرقام 91 لعام 1959، و63 لسنة 1964، و133 لسنة 1964، و58 لسنة 1971، و61 لسنة 1971، فنصت المادة 1 على أن تسري أحكام هذا القانون على المعاقين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، وكذلك نصت المادة الثانية من القانون.


ويقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المعاق كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه أو نقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي أو نتيجة عجز خلقي منذ الولادة، ويقصد بتأهيل المعوقين تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للمعوق لتمكنه من التغلب على الآثار التي تخلفت عن عجزه.


والمادة التاسعة من ذات القانون نصت على أن أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان أو بلد واحد أو أمكنة أو بلاد متفرقة، يجب عليهم استخدام المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعاقين، وذلك في حدود 5% من مجموع عدد العمال في الجهة التي يرشحون فيها، ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار إليهم في الفقرة السابقة شغل هذه النسبة باستخدام المعاقين عن غير طريقة الترشيح من مكاتب القوى العاملة، بشرط حصول القيد المنصوص عليه (شهادة التأهيل الاجتماعي).


هذه القوانين والقرارات التي أصدرت بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين، إلا أن هذه القوانين تفتقر لعنصر الالتزام بالنسبة لشغل النسبة المطلوبة في وظائف القطاعين الحكومي والعام، فليس هناك إلزام قانوني على الجهات الحكومية أو الجهات المنوط بها تنفيذ ما أوجبه القانون، بمعني أنه لا يوجد جزاء جنائي أو إداري فى حالة عدم تشغيل المعاقين وفقا للنسبة التي حددها القانون، بل أصبح تعيين المعاقين أمرا متروكاً لهوى القائمين على العمل في هذه الجهات، ونفس الحال بالنسبة للقطاع الخاص، والغرامة لا تتعدى المائة جنيها فقط لا غير.


ومن المادتين 9 ،10 نجد أن هناك إلزاماً بتعيين نسبة 5% من المعاقين الحاصلين على شهادة التأهيل في وظائف الجهاز الإداري للدولة، ونأسف بأن نجد أن هذه المواد غير مطبقة بالواقع المعاش، وإن كانت مطبقة فليس بالنسبة التي أقرها القانون، حيث ألزم القانون أصحاب الأعمال الذين زاد عدد العمال لديهم عن 50 عاملاً أو أكثر تعيين هذه النسبة، بمعنى أنه إذا قل عدد العاملين بالمنشأة عن 50 عاملاً لا تنطبق عليهم هذه المادة، فلما ألزم القانون من يستخدمون أكثر من 50 عاملاً وترك كل من يعمل لديه بالمنشأة أقل من 50 عاملاً، فإن كان هناك إلزام بتشغيل هذه الفئة فكان يجب مشاركته في تحمل أعباء هذه المشكلة، ولو عن طريق إلزام أصحاب هذه الأعمال الصغيرة أقل من 50 عاملا بنسبة من إجمالي أجور العاملين بمنشئاتهم تعادل 5% تكون حصيلتها دعماً للموازنة العامة المخصصة لتأهيل المعاقين.